قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم (1) لعام 2013م بتعليمات معدلّة لتعليمات رقم (2) لسنة 2008م بشأن الإفصاح


مادة (1)
يشار إلى تعليمات الإفصاح رقم (2) لسنة 2008م، بشأن الإفصاح لغايات هذا التعديل بالتعليمات الأصلية.

مادة (2)
1. تعدل المادة (18/2/ب) من التعليمات الأصلية ليصبح النص كما يلي: “كشفاً مفصلاً يتضمن جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية – مع ذكر اسم كل واحد منهم- سواء أكانت بصورة مباشرة مثل بدل حضور جلسات مجلس الإدارة أو المكافآت أو البدلات أو المزايا العينية وأية عناصر أخرى ذات طبيعة مالية، أم غير مباشرة مثل القروض والضمانات، وذلك لكل بند من هذه البنود على حدة.” 2. تضاف فقرة تحمل الرقم : (18/2/و) تنص على:” كشفاً مفصلاً يتضمن جميع المبالغ التي حصل عليها موظفو الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية –مع ذكر اسم كل واحد منهم- سواء أكانت بصورة مباشرة مثل بدل الرواتب أو المكافآت أو البدلات أو المزايا العينية وأية عناصر أخرى ذات طبيعة مالية، أم غير مباشرة كالقروض والضمانات، وذلك لكل بند من هذه البنود على حدة”. 3. تضاف فقرة تحمل الرقم : (18/2/ز) تنص على: “ أسماء اللجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجلس الإدارة وأسماء أعضاء كل لجنة من هذه اللجان وصلاحيتها ومسؤولياتها، وفي حال عدم وجود أي لجان فيجب ذكر ذلك صراحةً”. 4. تضاف فقرة تحمل الرقم : (18/2/ح) تنص على: “ يجب أن يتضمن التقرير السنوي الإفصاح عن سياسة الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتلك المتعلقة بسياستها في مجال خدمة البيئة والمجتمع المحلي، على أن تكون هذه السياسة معلنة بشكل واضح وغير مضللة وقابلة للتطبيق، وفي حال إذا لم يكن لدى الشركة أيّ نشاط في مجال المسؤولية الاجتماعية أو أية مساهمات مجتمعية فيجب الإفصاح عن ذلك ضمن التقرير السنوي”.

مادة (3)
تضاف فقرة تحمل الرقم (4) إلى المادة (19) تنص على: “ تلتزم الشركة المدرجة بإنشاء موقع إلكتروني خاص بها يتم من خلاله نشر كافة المعلومات والتقارير والوثائق التي تهم المستثمرين على أن يتضمن الموقع الإلكتروني على الأقل النظام الداخلي للشركة، وعقد التأسيس، ونبذة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكبار المساهمين، والتقارير السنوية لآخر ثلاث سنوات على الأقل.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة - كلٌّ فيما يخصّه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 2012/11/26 ميلادية الموافق: 12/محرم/1433هجرية رئيس مجلس الادارة ماهر المصري


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.