قرار وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2013 بشان أسعار إنهاء المكالمات المحلية على شبكات الهاتف الخلوي


بعد الاطلاع على قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996م، لا سيما أحكام المادتين ( 7 ،6 ) منه، وقرار مجلس الوزراء رقم (09/27/01/ر.م.و/أ.ق) لسنة 2005، بشأن فتح باب المنافسة في مجال الاتصالات اللاسلكية، والقرار الوزاري رقم (7) لسنة 2012م، بشأن أسعار إنهاء المكالمات المحلية على شبكات الهاتف الخلوي، وتعليمات الربط البيني، لاسيما المادة (4) منها، وتبعاً لنتائج نموذج حساب التكلفة LRIC، وعملاً بالصلاحيات المخولة لي قانونياً، ولمقتضيات للمصلحة العامة، قررنا الآتي:
مادة (1)
يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من نموذج حساب التكلفة (LRIC) على الهاتف الخلوي الفلسطيني اعتباراً من 2013/09/01م، على أن يتم الانتهاء من تطبيق كافة المراحل بتاريخ 2015/06/01م، بحيث يتم مراجعة أسعار الربط لكل مرحلة من المراحل وفقاً لمتغيرات السوق وبهدف عمل تخفيض تدريجي على أسعار الربط للوصول إلى أسعار مبنية على أساس التكلفة طبقاً لنتائج نموذج حساب التكلفة.

مادة(2)
تعتمد الأسعار التالية لخدمات الربط البيني (Interconnection) على شبكات الاتصالات الفلسطينية : أسعار إنهاء المكالمات المحلية (Local Termination) على شبكات الهاتف الخلوي للمرحلة الأولى : السعر/ سنت أمريكي للدقيقة الواحدةنوع الربط البيني 3.4إنهاء المكالمات المحلية في شبكة الهاتف الخلوي جوال4.2إنهاء المكالمات المحلية في شبكة الهاتف الخلوي الوطنية موبايل • وحدة الاحتساب لخدمات الربط البيني تتم على أساس الثانية.

مادة (3)
جميع الأسعار المدرجة أعلاه بالدولار الامريكي وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

مادة(4)
تلغى أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
مع مراعاة ما ورد في المادة (1) أعلاه، يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ 2013/09/01م، وحتى تاريخ 2014/08/31م.

مادة (6)
على جميع الجهات المختصة، تنفيذ احكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/08/27 ميلادية الموافق: 15/ شوال / 1434 هجرية د.صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.