قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013م باللائحة التفيذية المعدلة لسنة 2013م للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولاسيما المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على قانون رقم (4) لسنة 1998م، بإصدار قانون الخدمة المدنية، لا سيما المادة (108) منه، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م، باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، وبناءً على تنسيب رئيس ديوان الموظفين العام، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2013/08/06م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، أصدرنا اللائحة التالية:
مادة (1)
يشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م، باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، لأهداف التعديل في هذه اللائحة باللائحة الأصلية.

مادة (2)
تعدل الفقرتان (2 ،3 ) من المادة (88) من اللائحة الأصلية لتصبحا على النحو الآتي: 1. فيما عدا موظفي الفئتين الخاصة والعليا يصدر رئيس الدائرة الحكومية أو من يفوضه بذلك خطياً قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف وسماع أقواله، ويشمل القرار مهمة اللجنة ومكان وزمان انعقادها. 2. تتكون اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء، بحيث تشمل مندوباً عن الدائرة الحكومية التابع لها الموظف على الأقل ومندوبين من دوائر حكومية أخرى، ويعين أحدهم ليكون رئيساً للجنة على أن تكون درجاتهم أعلى أو مساوية للموظف المراد التحقيق معه باستثناء العضو الذي يحمل مسمى قانوني.

مادة (3)
تعدل المادة (92) من اللائحة الأصلية بـ: 1. إضافة فقرة تحمل الرقم (3) ويعاد ترقيم الفقرات التي تليها: على الدائرة الحكومية إرسال كافة محاضر التحقيق والمبرزات والتوصيات والقرار الصادر بناءً عليها، وكل ما يتعلق بعمل هذه اللجان إلى ديوان الموظفين العام لاعتمادها والتأكد من استيفائها للشروط المحددة في هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماد توصياتها. 2. إضافة فقرة تحمل الرقم (5) تنص على الآتي: للديوان إعادة ملف التحقيق للدائرة الحكومية المعنية في حال تبين وجود خلل في أي إجراء من إجراءات التحقيق الانضباطي الواجب اتباعها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه بها، ليتم تصويبها وإعادتها مرة أخرى للديوان لاعتمادها حسب الأصول. 3. إضافة فقرة تحمل الرقم (6) تنص على الآتي: تسري المدد المحددة في الفقرتين أعلاه في حال إعادة الملف من ديوان الموظفين العام إلى الدائرة الحكومية المعنية.

مادة (4)
تعدل المادة (97) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو الآتي: 1. يصدر القرار بتشكيل لجنة محو العقوبات التأديبية بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا من قبل رئيس الدائرة الحكومية أو من يفوضه بذلك خطياً، ويشمل القرار مهام وإجراءات عمل اللجنة ومكان وزمان انعقادها وتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء فقط من ذات الدائرة الحكومية المعنية، على أن لا تقل درجاتهم عن درجة الموظف محل محو العقوبة باستثناء العضو الذي يحمل مسمى قانوني. 2. تقوم اللجنة بالاطلاع على ملف الموظف بالدائرة الحكومية وعلى تقارير كفاية آدائه السنوي ورأي الرئيس المباشر عن الموظف خطياً ولها طلب أية بيانات أخرى. 3. تصدر اللجنة قرارها بمحو العقوبة بأغلبية آراء أعضائها إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع العقوبة مرضياً، وترسل الدائرة الحكومية صورة عن محاضر اجتماع اللجنة وقرارها للديوان من أجل اعتماده وحفظه في ملف خدمة الموظف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماد توصياتها. 4. في حال تبين وجود خلل في إجراء من إجراءات اللجنة، فإن على الديوان إعادة الملف للدائرة المعنية من أجل تصويب وتصحيح الإجراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه بها، وإعادته للديوان من أجل اعتماده وحفظه حسب الأصول. 5. تسري المدد المحددة في الفقرتين أعلاه في حال إعادة الملف من ديوان الموظفين العام إلى الدائرة الحكومية المعنية. 6. لمجلس الوزراء تشكيل لجنة لمحو العقوبات لشاغلي وظائف الفئة العليا وعليها رفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

مادة(5)
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/06/ 2013 ميلادية الموافق: 29/ رمضان/ 1434 هجرية رامي حمدالله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.