قرار رقم (70) لسنة 2013م
بتسمية المندوبين الفلسطينيين الدائمين في اللجنة القطرية الدائمة
لدعم القدس
استناداً لأحكام القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تسمية المندوبين الفلسطينيين الدائمين في اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس، وذلك على النحو الآتي:
1. سماحة الشيخ/ محمد حسين رئيساً
2. السيد / حاتم عبد القادر أميناً للسر
3. السيد / عدنان الحسيني محافظ القدس الشريف عضواً
4. السيدة / اعتدال حسني الأشهب عضواً
5. السيد / د. حنا عيسى عضواً
6. السيد / يونس العموري عضواً
7. السيد/ د. محمد الطويل عضواً
8. السيد/ د. هيثم خالد الحسن عضواً
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/09/17 ميلادية
الموافق: 11/ ذو القعدة / 1434هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.