قرار رقم (68) لسنة 2013م بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وبناءً على تنسيب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع الصادر بتاريخ 2013/08/25م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيساً بحكم القانون. 2. ممثلاً عن وزارة المالية بحكم القانون يسميه وزير المالية. 3. مراقب الشركات بحكم القانون. 4. السيد باسم خوري. 5. السيد علي السفاريني. 6. السيد سعيد هيفا. 7. السيد محمد حسن العايدي.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/09/17 ميلادية الموافق: 11/ ذو القعدة / 1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.