قرار رقم (52) لسنة 2013م بشأن العفو الخاص


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعفاء التالية أسمائهم عن مدة أو ما تبقى من مدة محكوميتهم: 1. عبد الناصر سعيد أشقر. 2. إبراهيم عادل إبراهيم خلف. 3. عايد محمد خضر خلف. 4. عبد الرحيم عبد المعطي أحمد علاجمة. 5. نضال عزت رشاد الشويكي. 6. فارس نمر حسين صوافطة. 7. حسين محمود سلامة سمرات. 8. كمال فارس علي عزام. 9. نزار أحمد عبد الرازق الخطيب. 10. غسان محمد عيسى أبو صوي. 11. حسن عبد الله حسن غزاوي. 12. علاء رشاد مصطفى سباعنة. 13. صالح عوني صالح أسعد. 14. مجاهد بركات طه منصور. 15. ساهر أحمد أبو شنب. 16. سامح محمد علي حماد. 17. صالح أحمد محمود حماد.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/08/07 ميلادية الموافق: 30/ رمضان / 1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.