قرار رقم (38) لسنة 2013م بشأن تعديل القرار الرئاسي رقم (41) لسنة 2005م بإلحاق الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية لصندوق الإستثمار الفلسطيني


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الشركات الفلسطيني لسنة 1929م وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم (41) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعديل المادة (1) من القرار الرئاسي رقم (41) لسنة 2005م، الصادر بتاريخ 2005/05/23م، لتصبح على النحو الآتي:“ مع الحفاظ على الشخصية الاعتبارية للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، تنتقل ملكية الشركة إلى صندوق الاستثمار الفلسطيني وتتبع له”.

مادة (2)
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/07/16 ميلادية الموافق: 8/ رمضان / 1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.