مرسوم رقم (14) لسنة 2013م بشأن المصادقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم موقعة بين دولة فلسطين وجمهورية فنزويلا البوليفارية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (15/11/04/ م.و/ر.ح) لعام 2013م، والاطلاع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية فنزويلا البوليفارية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت :
مادة (1)
المصادقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية فنزويلا البوليفارية، وهي على النحو الآتي: 1. اتفاقية مكملة لاتفاقية إطار في مجال الصحة الموقعة بتاريخ 2012/12/04م. 2. اتفاقية تعاون في مجال الاتصال والمعلومات (الإعلام) الموقعة بتاريخ 2012/12/04م. 3. مذكرة تفاهم في مجال الزراعة الموقعة بتاريخ 2012/12/04م. 4. اتفاقية مكملة لاتفاقية إطار في مجال التعاون الثقافي الموقعة بتاريخ 2012/12/04م. 5. اتفاقية إلغاء تأشيرات السفر للجواز العادي الموقعة بتاريخ 2012/12/04م. 6. اتفاقية إلغاء تأشيرات السفر للجواز الدبلوماسي الموقعة بتاريخ 2012/12/04م. 7. اتفاقية في مجال الطاقة الموقعة بتاريخ 2013/08/24م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/09/17 ميلادية الموافق: 11/ ذو القعدة / 1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.