مرسوم رقم (13) لسنة 2013م بشأن المصادقة على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الأمني الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة دولة قطر


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (14/53/14/ م.و/س.ف) لعام 2013م، وعلى مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الأمني الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة دولة قطر بتاريخ 2013/04/09م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت :
مادة (1)
المصادقة على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الأمني الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة دولة قطر بتاريخ 2013/04/09م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/09/17 ميلادية الموافق: 11/ ذو القعدة / 1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.