مرسوم رقم (12) لسنة 2013م بتعديل المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 2012م بشأن إنشاء هيئة شؤون المنظمات الأهلية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 2012م، بشأن إنشاء هيئة شؤون المنظمات الأهلية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت :
مادة (1)
يشار إلى المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 2012م، بشأن إنشاء هيئة شؤون المنظمات الأهلية، لغايات إجراء هذا التعديل بالمرسوم الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة رقم (2) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم هيئة تسمى: “هيئة شؤون المنظمات الأهلية” كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع رئيس الدولة، ويكون مقرها الرئيسي الدائم في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرات مؤقتة في مدينتي رام الله و غزة، وإنشاء فروع ومكاتب لها في أية محافظة أخرى.

مادة (3)
تعديل المادة رقم (7) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يكون للهيئة مخصص ضمن الموازنة العامة لدولة فلسطين، وتؤول للهيئة كافة الموجودات والحقوق المالية والعينية العائدة لمكتب المؤسسات الوطنية، وتؤول كذلك جميع الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بمكتب المؤسسات الوطنية إلى الهيئة، وينقل جميع موظفي مكتب المؤسسات الوطنية إلى الهيئة كل حسب درجته الوظيفية والمالية.

مادة (4)
يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/07/31 ميلادية الموافق: 23/ رمضان / 1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.