مرسوم رقم (11) لسنة 2013م بشأن تعديل النظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار الفلسطيني لسنة 2007م، المعدل بالمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 2008/12/30م


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق الاستثمار الفلسطيني الصادر بتاريخ 2007/01/27م، وعلى المرسوم الرئاسي بشأن تعديل النظام الأساسي لصندوق الاستثمار الفلسطيني لسنة 2007م، الصادر بتاريخ 2008/12/30م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت :
مادة (1)
تعديل النظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار الفلسطيني لسنة 2007م، المعدل بالمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 2008/12/30م، وذلك بتعديل تعريف كلمة “الرئيس” الواردة في المادة (2) من المرسوم المعدل، لتصبح على النحو الآتي: الرئيس: رئيس دولة فلسطين.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/07/16 ميلادية الموافق: 8/ رمضان/ 1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.