قرار بقانون رقم (14) لسنة 2013م
بشأن منح الثقة للحكومة السادسة عشر
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه،
وبناءً على طلب رئيس الوزراء المكلف،
وبعد الاطلاع على البيان الوزاري،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي :
مادة (1)
منح الثقة لرئيس وزراء الحكومة السادسة عشر السيد/ رامي وليد كامل حمد الله و أعضاء حكومته.
مادة (2)
يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/09/18 ميلادية
الموافق: 12/ ذو القعدة /1434هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.