قرار بقانون رقم (13) لسنة 2013م بشأن المصادقة على تعيين رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية


استناداً إلى أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم (45) لسنة 2013م، بشأن تعيين رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2013/07/16م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي :
مادة (1)
المصادقة على القرار الرئاسي رقم (45) لسنة 2013م ، بشأن تعيين السيد/ ماجد عطا ذياب أبو الحلو رئيساً لهيئة التقاعد الفلسطينية.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/07/25 ميلادية الموافق: 17/ رمضان /1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.