تعليمات وزير الصحة رقم (2) لسنة 2013م بشأن مزاولة مهنة معالجة النطق


بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (71) فقرة (2) منه، وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004، ولا سيما المواد (2) و (62) و (63) منه، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، والصلاحيات المخولة لنا، أصدرنا التعليمات التالية:
مادة (1)
تسمى هذه التعليمات “تعليمات مزاولة مهنة معالجة النطق “ ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوكيل : وكيل وزارة الصحة. المهنة: المهنة التي تُعنى بتقييم اضطرابات النطق لدى الإنسان ومعالجتها. اختصاصي معالجة النطق: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذه التعليمات. فني معالجة النطق: الشخص المرخص له بممارسة المهنة تحت إشراف اختصاصي معالجة النطق بموجب أحكام هذه التعليمات. المركز: المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذه التعليمات. الجهة المختصة بالترخيص: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (3)
يحظر على أي شخص ممارسة مهنة معالجة النطق إلا بعد حصوله على مزاولة المهنة من الوزارة.

مادة (4)
يشترط في طالب الحصول على مزاولة المهنة ما يلي: 1. أن يكون فلسطيني الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل. 2. أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3. أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات. 4. اجتياز الامتحان لمن يشترط منهم تقديمه. 5. أن لا يكون قد أدين بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف بعد تخرجه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6. أن يكون زوج/ زوجة لمواطن فلسطيني الجنسية.

مادة (5)
يشترط في طالب الحصول على مزاولة مهنة اختصاصي معالجة النطق بالإضافة لما ورد في المادة (4) ما يلي:- 1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات المختصة، على أن لا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادلها. 2. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في مجال تقييم اضطرابات النطق ومعالجتها من جامعة معترف بها. 3. أن لا يقل عدد الساعات المعتمدة المتخصصة في تقييم اضطرابات النطق ومعالجتها التي درسها في مرحلتي (البكالوريوس) و (الماجستير) عن ست وثلاثين ساعة معتمدة باستثناء الذين التحقوا بالدراسة قبل سريان أحكام هذه التعليمات. 4. أن تكون لديه خبرة عملية بعد حصوله على درجة (الماجستير) أو (الدكتوراة) لا تقل عن سنتين لحملة شهادة (الماجستير) وسنة واحدة لحملة شهادة (الدكتوراة) في أي من المراكز المعترف بها لغايات التدريب وفقاً لأحكام هذه التعليمات. 5. أن يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر وفقاً للتعليمات الصادرة.

مادة (6)
يشترط في طالب الحصول على مزاولة مهنة فني معالجة النطق بالإضافة لما ورد في المادة (4) ما يلي:- 1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في تقييم اضطرابات النطق ومعالجتها من كلية أو جامعة معترف بها من الجهات المختصة على أن لا تقل مدة الدراسة فيها على أربع سنوات أو ما يعادلها باستثناء الذين التحقوا بالدراسة قبل سريان أحكام هذه التعليمات. 2. أن يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذه التعليمات.

مادة (7)
يقدم طلب مزاولة المهنة إلى مديرية الصحة وفق نموذج خاص تضعه الوزارة مرفقاً بالوثائق التالية:- 1. صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. 2. صورة عن شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني. 3. صورة عن الشهادة الجامعية وكشف العلامات مصدقين من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني. 4. معادلة الشهادة لخريجي الجامعات والمعاهد الأجنبية. 5. شهادة اجتياز الامتحان لمن يشترط منهم تقديمه. 6. صور مصدقة عن الخبرات العملية. 7. صور شخصية عدد 4. 8. شهادة عقد قران تفيد بأن الفنية أو الفني غير الفلسطيني متزوج من فلسطيني أو فلسطينية. 9. تعهد بعدم ممارسة المهنة بشكل مستقل إلا بعد الحصول على إجازة مزاولة المهنة من وزارة الصحة.

مادة (8)
يحال طلب مزاولة المهنة من مديرية الصحة لوحدة الإجازة والترخيص والتي تصدر قرارها النهائي خلال أسبوعين من تسلمها الطلب.

مادة (9)
1. يشترط لترخيص المركز أن تتوافر فيه المتطلبات اللازمة والمحددة في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. 2. يجب أن لا تقل مساحة المركز عن 60م2 وغرفة المعالجة الواحدة عن 9م2 مع توفير صالة استقبال مناسبة، وتوفير الشروط الصحية. 3. يجب توفر الكادر والتجهيزات المناسبة للاستقبال والتقييم والمعالجة، وعلى مدير المركز أن يحتفظ بسجل خاص بكل مراجع يحتوي على نتائج عملية التقييم والخطة العلاجية.

مادة (10)
يقدم طلب ترخيص المركز إلى مديرية الصحة مرفقاً بالوثائق التالية:- 1. طلب الترخيص الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة البيانات والمتطلبات الواردة فيه. 2. صورة عن شهادة مزاولة المهنة الصادرة من وزارة الصحة للأخصائي مقدم طلب الترخيص وجميع الفنيين العاملين في المركز سارية المفعول. 3. عقد إيجار أو سند ملكية للمركز باسم الأخصائي طالب الترخيص. 4. خارطة مساحة توضح موقع وعنوان المركز. 5. مخطط هندسي لتقسيمات المركز الداخلية صادر عن مهندس مختص. 6. أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

مادة (11)
1. يشترط فيمن يتولى إدارة المركز ما يلي:- ‌أ. أن يكون اختصاصي معالجة النطق. ‌ب. أن يكون قد عمل في مركز معترف به لغايات التدريب مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثانية أو لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثالثة. ‌ج. أن يكون متفرغاً لإدارة المركز تفرغاً كاملاً. 2. يكون مدير المركز مسؤولاً عن نشاط المركز والإشراف على العاملين فيه.

مادة (12)
على اختصاصي معالجة النطق استشارة الطبيب المختص إذا تبين له أن اضطرابات النطق ناجمة عن حالات مرضية تستدعي ذلك.

مادة (13)
1. يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:- ‌أ. إعطاء وصفه طبية. ‌ب. طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. 2. ويحظر بموجب هذه التعليمات ما يلي:- ‌أ. الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية. ‌ب. إدارة أكثر من مركز من قبل اختصاصي معالجة النطق. ‌ج. استعمال المركز لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها. ‌د. استعمال المركز لغايات التدريب الجماعي أو تدريب أشخاص لا يحملون مؤهلاً أكاديمياً في معالجة النطق. ‌ه. نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزارة.

مادة (14)
يرخص المركز باسم الأخصائي مالكه، فإذا تغير مالك المركز لأي سبب كان وجب على الأخصائي الذي يحل محله الحصول على ترخيص جديد للمركز.

مادة (15)
لا يجوز لاختصاصي أو فني معالجة النطق تقديم خدمة المعالجة خارج المراكز المرخصة إلا إذا استدعت الحالة الصحية للشخص ذلك.

مادة (16)
1. يعلن المركز عن الأجور التي يتقاضاها مقابل الجلسات العلاجية التي يجريها بتعليمات صادرة عن الوزير. 2. تُعَلق أجور الخدمات التي يقدمها المركز في مكان بارز في المركز.

مادة (17)
ترخص المراكز سنوياً، ويجدد ترخيص المركز بتقديم الأخصائي المسؤول طلب تجديد الترخيص، وقيام اللجنة بإعادة الكشف عن المركز للتأكد من استمرار استيفائه لجميع شروط منح الترخيص الواردة في التعليمات .

مادة (18)
يلتزم المركز بالإعلان عن أسماء جميع الفنيين العاملين فيه على اللوحات الداخلية للمركز، وإرسال قائمة بهذه الأسماء في الشهر الأول من كل سنة إلى مديرية الصحة التابع لها، وإعلام الوزارة فوراً بأي تغيير يطرأ على العاملين وأي نشاط طبي في هذا المركز.

مادة (19)
على المرخص له المسؤول عن المركز إبلاغ وزارة الصحة خطياً بأي تعديل على تخطيط المركز أو الأجهزة زيادة أو نقصاً أو نقل مقر المركز قبل الشروع في ذلك.

مادة (20)
يتوجب الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر المركز.

مادة (21)
1. إذا تغيب أخصائي معالجة النطق لمدة لا تزيد عن شهر يجوز أن يحل محله للعمل في المركز أخصائي آخر مرخص بمزاولة المهنة على أن تبلغ المديرية بذلك. 2. إذا كانت مدة الغياب الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة تزيد عن شهر، يلتزم مالك المركز بالحصول على موافقة مسبقة من المديرية. 3. إذا كانت مدة الغياب الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تزيد عن سنة لأي سبب كان، يستبدل اسم الأخصائي الغائب بالأخصائي الجديد في جميع سجلات ومعاملات المركز إلا إذا كانت بهدف الدراسة.

مادة (22)
1. أ. يحظر ممارسة المهنة إلا في المراكز المرخصة أو المعتمدة من الوزير والتي يتوافر لديها خدمة لمعالجة النطق على أن تكون الممارسة تحت إشراف اختصاصي معالجة النطق. ب. يقتصر اعتماد المراكز على المراكز التابعة لجهات حكومية أو لمستشفيات الجامعات. 2. على الرغم مما ورد في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لاختصاصي معالجة النطق في حالات معينة ممارسة المهنة خارج المركز إذا استدعت الحالة الصحية للشخص ذلك.

مادة (23)
على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذ التعليمات تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها.

مادة (24)
1. تكلف وزارة الصحة اللجنة المعتمدة بالكشف الميداني عن المركز والتأكد من مطابقته للمواصفات والشروط الموضحة أعلاه. 2. لوحدة الإجازة والترخيص المشاركة في لجان الكشف، والرقابة على جميع المؤسسات الصحية التي تُرخص من قبلها.

مادة (25)
تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ التكليف مرفقاً بنموذج الكشف عن المراكز المعدة من قبل الوزارة للتأكد من مطابقة شروط الترخيص الواردة أعلاه.

مادة (26)
يصدر مدير الصحة توصيته إلى مدير وحدة الإجازة والترخيص بترخيص المركز، خلال مدة (15) يوماً من تاريخ استلامه لتقرير اللجنة، إذا كان المركز مطابقاً لجميع المواصفات المطلوبة.

مادة (27)
1. تصدر الجهة المختصة بالترخيص عمل المركز وترسله إلى مديرية الصحة ليتم تسليمه إلى صاحب المركز بعد دفع رسوم الترخيص المقررة حسب الأصول. 2. يوضع الترخيص في مكان بارز في المركز.

مادة (28)
يلغى ترخيص المركز بقرار صادر من الوزارة حسب الأصول في الحالات التالية:- 1. إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة. 2. إذا زال شرط من الشروط التي أُعطي بموجبها الترخيص. 3. إذا صدر بحق الأخصائي حكم بعقوبة في جناية أو في أحد الجنح التي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

مادة (29)
إذا أوقف أخصائي معالجة النطق عن عمله بقرار تأديبي صادر عن الوزارة أو النقابة أو أية محكمة وطنية فلا يجوز له تشغيل أي أخصائي آخر في المركز طوال فترة العقوبة.

مادة (30)
تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة الساري المفعول والقوانين ذات العلاقة المعمول بها في فلسطين على كل من يخالف أحكام هذه التعليمات.

مادة (31)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (32)
على جميع الجهات المختصة، تنفيذ أحكام هذه التعليمات،ويعمل بها من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/05/28 ميلادية الموافق: 18 / رجب / 1434 هجرية الدكتور هاني عابدين وزير الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.