قرار مجلس الوزراء رقم (9) لعام 2013م بشأن تسمية أعضاء مجلس البحث العلمي


بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب وزير التعليم العالي، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، وعلى قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، وعلى القرار الرئاسي رقم (10) لسنة 2013م، بشأن تأسيس مجلس البحث العلمي، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (2013/04/16م) ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على تسمية أعضاء مجلس البحث العلمي على النحو التالي: 1. وزير التعليم العالي رئيساً لمجلس البحث العلمي. 2. أ.د. كريم عبد المجيد طهبوب نائب رئيس المجلس. 3. د. فاهوم الشلبي أمين سر المجلس. 4. د. جاد الياس اسحق عضواً يمثل مراكز البحث العلمي. 5. أربعة عمداء بحث علمي في الجامعات الفلسطينية وهم :أ.د عدنان شقير (جامعة بيت لحم) أ.د حسن السلوادي ( جامعة القدس المفتوحة) أ.د محمد مقداد (الجامعة الإسلامية) أ.د حكمت هلال (جامعة النجاح الوطنية) 6. خمسة أعضاء من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص وهم: السيد طلال كاظم ناصر الدين، د.اياد سليمان البرغوثي، د.رنا أمين محمد الخطيب، د.سالم مصطفى أبو خيزران، السيد علاء إحسان علاء الدين.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/04/16 ميلادية الموافق: 06/جمادى الآخر/1434 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.