قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2013م بنظام معدل لنظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي رقم (4) لعام 2010م


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، ولاسيما المادة (70) منه، وإلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، وتعديلاته، ولا سيما المواد (82، 83، 84، 85، 87، 88) منه، وبعد الاطلاع على نظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي رقم (4) لعام 2010م، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (393) لسنة 2005م، وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير النقل والمواصلات، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2013/03/12م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
يشار إلى نظام تمليك رخص الأرقام العمومي رقم (4) لعام 2010م، لأهداف التعديل في هذا النظام بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (2) من المادة (22) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: يمنح مستأجر رخصة التشغيل والذي يرغب بتملكها وفقاً لأحكام المادة (21) من النظام الأصلي، خصم ما نسبته (%50) من قيمة تملك رخصة التشغيل والبالغة (15000) خمسة عشر ألف دينار أردني، على نفس المركبة الحالية، شريطة أن يمتلك الرقم خلال سنة من تاريخ صدور هذا النظام.

مادة (3)
تعدل المادة (23) من النظام الأصلي على النحو التالي: يمنح مستأجر رخصة التشغيل والذي يرغب بتملكها، ويقوم بإحضار مركبة جديدة صفر كيلو متر من نفس سنة التملك خصم إضافي بنسبة (%10) من قيمة رخصة التشغيل والبالغة (15000) خمسة عشر ألف دينار أردني (50+10=%60) شريطة أن يمتلك الرقم خلال سنة من تاريخ صدور هذا النظام.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/03/12 ميلادية الموافق: 30/ ربيع الثاني/1434 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.