قرار رقم (32) لسنة 2013م بالمصادقة على النظام المعدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952م


بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م، وعلى نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952م، وعلى النظام رقم (20) لعام 2011م، المعدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952م، الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2011/09/27م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على “ النظام رقم (20) لعام 2011م” المعدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952م، الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2011/09/27م.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/06/04 ميلادية الموافق: 25/رجب/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.