قرار رقم (30) لسنة 2013م بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2013/03/03م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، وذلك على النحو الآتي: د. جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد رئيساً لمجلس الإدارة د. شحادة ذيب حسين نائب المحافظ عضواً د. إسماعيل توفيق الزابري عضواً د. سمير عبد الله ذيب عضواً د. بشير زهير الريس عضواً د. طالب حسن صريع عضواً السيد / عيسى رجا قسيس عضواً السيد / إبراهيم خير الدين برهم عضواً السيد / فريد أحمد غنام ممثلاً عن وزارة الماليّة

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/05/23 ميلادية الموافق: 13/ رجب /1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.