قرار رقم (27) لسنة 2013م بشأن تعيين الدكتور مروان عورتاني رئيساً لجامعة خضوري


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، والاطلاع على النظام الأساسي للجامعات الحكومية الفلسطينية رقم (4) لسنة 2009م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء رقم (14/46/09/م.و/س.ف) لسنة 2013م، الصادر بتاريخ 2013/03/12م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين الأستاذ/ الدكتور مروان محمد مسعود عورتاني رئيساً لجامعة فلسطين التقنية/ خضوري على عقد.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/05/12 ميلادية الموافق: 2/رجب/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.