قرار رقم (22) لسنة 2013م بشأن تشكيل لجنة خاصة بالمشروع الروسي في مدينة بيت لحم


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة خاصة بالمشروع الروسي في مدينة بيت لحم، وذلك على النحو الآتي: - ديوان الرئاسة رئيساً - وزارة الشؤون الخارجية عضواً - وزارة المالية عضواً - وزارة الداخلية عضواً - وزارة الاقتصاد الوطني عضواً - وزارة الثقافة عضواً - وزارة السياحة والآثار عضواً - المجلس الأعلى للشباب والرياضة عضواً - بلدية بيت لحم عضواً

مادة (2)
تقوم اللجنة بمهام استلام وإدارة المشروع الروسي بمدينة بيت لحم، وتعمل على وضع تصور لتحديد المرجعية القانونية والإدارية للمشروع ورفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/04/21 ميلادية الموافق: 11/ جمادى الآخر/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.