قرار رقم (17) لسنة 2013م
بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى لإدارة الخطوط الجوية الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على القرار رقم (173) لسنة 1996م، بشأن إنشاء مؤسسة فلسطينية للنقل الجوي،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2013/03/05م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل المجلس الأعلى لإدارة الخطوط الجوية الفلسطينية برئاسة وزير النقل والمواصلات، وعضوية كل من:
1. وزارة المالية
2. وزارة السياحة والآثار
3. وزارة النقل والمواصلات
4. وزارة الاقتصاد الوطني
5. مدير عام الخطوط الجوية الفلسطينية
6. خبير في مجال الطيران يسميه رئيس المجلس
7. ممثلين اثنين عن القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس
مادة (2)
يكون تمثيل الوزارات في المجلس من موظفي الفئة العليا.
مادة (3)
يتولى المجلس إعداد النظام الأساسي والأنظمة اللازمة لعمل المجلس، وترفع للرئيس للمصادقة عليها.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/03/31 ميلادية
الموافق: 19/ جمادى الأول/ 1434هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.