قرار رقم (13) لسنة 2013م بشأن نظام المجلس الأعلى للإبداع والتميز


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003م، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، و المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2012م، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإبداع والتميز، والقرار الرئاسي رقم (95) لسنة 2012م، بشأن تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للإبداع والتميز، وبناءً على تنسيب مجلس الإدارة بتاريخ (2013/01/16م)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدلّ القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. المجلس: المجلس الأعلى للإبداع والتميز. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس الأعلى للإبداع والتميز. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للإبداع والتميز. العضو: عضو مجلس الإدارة.

مادة (2)
يكون المَقر الدائم للمجلس في مدينة القدس، والمقر المؤقت في محافظة رام الله والبيرة.

مادة (3)
يسعى المجلس، من أجل إيجاد مجتمع فلسطيني غني بالإبداع متميز الأداء في جميع مناحي الحياة من خلال استثمار الطاقات الإبداعية الكامنة لدى الشعب الفلسطيني، وتحقيقاً للدور الحيوي للإبداع في بناء الدولة الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومنعته وازدهاره، ومن أجل ترسيخ ثقافة الإبداع والتميز في أوساط المجتمع الفلسطيني، والتمكين المنصف للمبدعين، وتعزيز بنية منظومة الإبداع في القطاعات المختلفة، لتحقيق الأهداف الآتية: 1. نشر وتجذير ثقافة التميز والإبداع في أوساط الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في صفوف الشباب، وذلك من خلال: ‌أ. وضع مدونة تتضمن القيم والتوجهات والمعايير الدّالة والمحفزة على الإبداع والتميز. ‌ب. احتضان المبدعين وتوفير الرعاية والدعم لهم بمختلف أشكاله. ج‌. العمل مع الوزارات المختصة على وضع سياسات ولوائح وبرامج محفزة وداعمة للإبداع والتميز، خصوصاً على مستوى التعليم الأساسي والتعليم العالي. 2. تعزيز بنية منظومة الإبداع في القطاعات المختلفة، وذلك من خلال: ‌أ. دعم المؤسسات العاملة في مجال الإبداع والتميز، وتعزيز قدراتها المؤسسية وتحفيزها على تنسيق وتضافر جهودها وتكامل أدوارها، حرصاً على تعظيم أثرها الجمعي، وحداً للازدواجية وتشتت الجهود. ‌ب. تشجيع القطاع الخاص في الوطن والشتات على زيادة استثماره في مجال الإبداع والابتكار، وتحفيز إقامة شراكات متعددة الأطراف بما يشمل القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والجامعات والمؤسسات ذات العلاقة، لتشكل إطاراً تنظيمياً محفزاً للإبداع وميسراً لتحقيق عوائده الاقتصادية والتنموية. ‌ج. بناء نظم المعلومات والموارد المعرفية وتوفير الخدمات المعلوماتية الداعمة للأفراد والمؤسسات العاملة في مجال الإبداع. ‌د. توفير بيئة قانونية محفزة وداعمة للإبداع والابتكار. ‌ه. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإبداع والتميز. 3. التمثيل اللائق والفاعل لفلسطين ضمن منظومات الإبداع والابتكار الإقليمية والدولية، وتيسير الاستفادة من كافة الفرص المتاحة للتشبيك، ولنقل وتوطين الإبداعات والمبتكرات المعرفية والتكنولوجية الملائمة. 4. بناء قنوات تواصل فعالة مع الكفاءات الفلسطينية في الشتات، واستحداث طرائق وبرامج مبتكرة تيسر وتحفز الاستفادة من مواردهم المختلفة في مجالات التميز والإبداع. 5. العمل مع المؤسسات ذات العلاقة لتحديد الأولويات الوطنية في مجال الإبداع والابتكار.

مادة (4)
يتولى الإشراف العام على المجلس مجلس إدارة يُعين من قبل الرئيس.

مادة (5)
تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويتم تعيين رئيس وأعضاء المجلس والرئيس الفخري للمجلس بقرار من الرئيس.

مادة (6)
يشترط في أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم الشروط الآتية: 1. أن يكون فلسطيني الجنسية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم جنائي قطعي. 3. أن يكون ذا نشاط ملحوظ يتصل بالغايات التي أنشيء المجلس من أجلها.

مادة (7)
تنتهي العضوية من المجلس في الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة من المجلس. 3. صدور حكم نهائي بإدانة العضو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4. الفصل، حيث يفصل العضو بقرار يتخذه ثلثي أعضاء المجلس في الحالات الآتية: ‌أ. إذا قام العضو بعمل من شأنه أن يؤثر على سمعة المجلس، أو يلحق بالمجلس ضرراً جسيماً مادياً أو معنوياً. ‌ب. فقدان الأهلية القانونية للعضو. 5. ترفع قرارات إنهاء العضوية إلى الرئيس للمصادقة عليها.

مادة (8)
يجوز للمجلس قبول أو دعوة أعضاء شرف للمدة التي يراها مناسبة وعلى الأسس التي يقرها بما في ذلك زوال عضويتهم، على أنه لا يحق لهم التصويت في قرارات المجلس، وأن تتوفر فيهم الشروط الآتية: 1. أن يكون صديقاً للشعب الفلسطيني ومناصراً للقضية الفلسطينية . 2. أن يكون قد قدم خدمات مميزة في مجال الإبداع والتميز والابتكار للشعب الفلسطيني والإنساني أينما كان. 3. أن يكون من ذوي أصحاب الفكر والتميز في أي من المجالات الحياتية على المستويين المحلي والعالمي، وأن يكون قد أبدى استعداده لدعم ومؤازرة المجلس مادياً ومعنوياً. 4. يحق لأعضاء الشرف حضور اجتماعات مجلس الإدارة إن وجهت لهم الدعوة للحضور، ولا يحق لهم التصويت على القرارات ولا يعد حضورهم أو عدمه جزءاً من النصاب. 5. يجوز أن يكون للمجلس رئيساً فخرياً يمارس صلاحياته كعضو شرف ويعين بقرار من الرئيس.

مادة (9)
يتولى المجلس القيام بالمهام الآتية: 1. رسم السياسات العامة بما يتفق والخطة القطاعية الحكومية، وإقرار الخطط الإستراتيجية والسنوية واللوائح الداخلية للمجلس. 2. إصدار التعليمات المتعلقة بالمجلس فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية. 3. العمل على تنمية الموارد المالية، ووضع السياسات واللوائح والإجراءات الخاصة بتوفير الدعم المالي للأفراد والمؤسسات الناشطة في مجال الإبداع. 4. المصادقة على الاتفاقيات والعقود. 5. تعيين المدير التنفيذي للمجلس. 6. المصادقة على تشكيل المكتب التنفيذي واللجان الدائمة. 7. قبول استقالة أعضاء المجلس ورفعها للرئيس للمصادقة عليها. 8. مناقشة وإقرار التقارير المالية والإدارية المقدمة من المجلس التنفيذي عن فترة عمله خلال العام أو الأشهر المنصرمة ورفعها للرئيس للمصادقة عليها. 9. فتح الحسابات المصرفية وطلب الإدانة أو الاستدانة، والحصول على التسهيلات من المصارف بالضمانات التي يقررها. 10. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر. 11. رفع الموازنات السنوية والميزانيات الختامية والتقارير المالية والإدارية النهائية للرئيس.

مادة (10)
يتولى رئيس المجلس المهام و الصلاحيات الآتية: 1. تمثيل المجلس لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية، و إبرام العقود و توقيع الاتفاقيات. 2. الدعوة وترأس اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية. 3. التوقيع نيابة عن المجلس ويكون توقيعه مجتمعاً مع أحد أعضاء مجلس الإدارة معتمداً لدى كافة المصارف على كافة الشيكات أو الحوالات أو أية معاملات مصرفية تخص المجلس. 4. متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 5. الإشراف على كافة أعمال المجلس العامة واللجان المنبثقة عنه. 6. تقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية في مجالات الإبداع والتميز. 7. تقديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطة المجلس ومنجزاته إلى المجلس. 8. رئاسة المجلس التنفيذي المشكل وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام. 9. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق غايات المجلس وأهدافه. 10. تعزيز الدور القيادي للمجلس في تطوير بنية منظومة الإبداع، وتحقيق التكامل بين مكوناتها المختلفة.

مادة (11)
يتولى نائب رئيس المجلس صلاحيات رئيس المجلس في حالة غيابه.

مادة (12)
يشكل المجلس مكتباً تنفيذياً يضم في عضويته رؤساء اللجان الدائمة والمدير التنفيذي، يكون برئاسة رئيس المجلس، ويعمل رئيس المجلس بحكم منصبه على تفعيل اللجان الدائمة والإشراف عليها والتنسيق فيما بينها .

مادة (13)
يكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام رئيس المجلس، ويحضر جلسات المجلس بحكم منصبه، ويختص المدير التنفيذي بالمهام الآتية: 1. الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التي أقرها المجلس. 2. اقتراح خطط وبرامج ومشاريع وعرضها على المجلس. 3. متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس. 4. إدارة الموازنة التي يقرها المجلس طبقاً للإجراءات والتعليمات التي يتم اعتمادها من قبل المجلس. 5. إعداد تقرير ربعي عن أعمال المجلس ولجانه وبرامجه المختلفة. 6. إعداد التقرير البرامجي والإداري السنوي عن أعمال المجلس، وإعداد الميزانية العمومية وذلك خلال ستين يوماً من بداية السنة المالية وعرضها على المجلس لإقرارها. 7. إدارة الموارد البشرية للمجلس والإشراف عليها تحت إشراف ورقابة مجلس الإدارة. 8. تنسيب تعيين موظفي المجلس وفقاً لمقتضيات الحاجة، إلى مجلس الإدارة. 9. أية مهام أخرى يوكلها له المجلس.

مادة (14)
1. يقوم المجلس بتشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة التي توكل إليها مهمة بلورة الخطط والبرامج المتخصصة ومتابعة تنفيذها في محاور العمل الرئيسة. 2. تضم اللجان الدائمة في عضويتها الأعضاء ذوي الاختصاص من المجلس الأعلى، بالإضافة إلى نخبة مختارة من ذوي الاختصاص من خارج المجلس، وفي كل الأحوال، يتولى عضو من المجلس (متطوعاً) رئاسة أي من اللجان الدائمة. 3. يتم في المرحلة الأولى تشكيل اللجان الآتية مع التأكيد على إمكانية تشكيل لجان أخرى حينما تقتضي الحاجة لذلك: ‌أ. لجنة السياسات. ‌ب. لجنة التحفيز والاستكشاف. ‌ج. لجنة التقييم المركزية. ‌د. لجنة التطوير التجريبي والاحتضان. ‌ه. لجنة التمويل والاستثمار والإنتاج. ‌و. لجنة التعاون العربي والدولي. 4. يضع المكتب التنفيذي لائحة تنظم عمل كل واحدة من اللجان الدائمة يحدد منها مهامها و صلاحياتها و آلية عملها.

مادة (15)
يجوز للجان الدائمة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بخبير أو أكثر ممن يتمتعون بخبرة واسعة ودراية كافية بمحور عمل اللجنة، ويتم التعاقد مع الخبراء بعمل متفرغ أو جزئي حسبما تقتضي الحاجة، ويتم التعاقد مع الخبراء بموافقة المجلس و بتنسيب من رئيس اللجنة الدائمة ذات العلاقة، وذلك شريطة توفر الإمكانات المالية اللازمة.

مادة (16)
1. يجتمع المجلس ست مرات سنوياً على الأقل بدعوة من رئيس المجلس، ويقوم رئيس المجلس بدعوة المجلس للاجتماع في مقر المجلس أو في أي مكان آخر يراه مناسباً. 2. يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور الأغلبية البسيطة (1+%50) للأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. 3. إذا لم يتوفر النصاب لعقد الاجتماع، يوجه المجلس دعوة ثانية لعقد اجتماع ثانٍ ويكون النصاب بمن حضر، على أن تتم الدعوة للاجتماع الثاني خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول. 4. يرأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس، وفي حالة تغيبه يرأس اجتماع المجلس نائب رئيس المجلس. 5. ترسل صورة من محاضر اجتماعات المجلس موقعة من جميع الأعضاء الحاضرين لكافة الأعضاء خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الاجتماع. 6. تصدر القرارات في اجتماعات مجلس الإدارة بأغلبية بسيطة (1+%50) في كافة المسائل باستثناء ما ورد في الفقرة الثامنة من هذه المادة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 7. في حالات الضرورة وفي حال تعذر عقد اجتماع المجلس يجوز اتخاذ القرارات بالتمرير بين الأعضاء، ويشترط أن تصدر القرارات بأغلبية بسيطة (1+%50) من أعضاء المجلس. 8. استثناءً مما ورد أعلاه، تصدر القرارات في اجتماعات المجلس بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في الأحوال الآتية: ‌أ. تعديل النظام الداخلي للمجلس. ‌ب. حل المجلس. ‌ج. فصل عضو أو أعضاء من المجلس.

مادة (17)
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي: 1. المساعدات والتبرعات والهبات (بما فيها الهبات العينية) التي يحصل عليها المجلس سواء كانت مقدمة من الأعضاء أو غير الأعضاء. 2. إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي. 3. رسوم الاشتراكات التي يقرها مجلس الإدارة. 4. عوائد الاستثمارات المالية المنقولة وغير المنقولة التي يقوم بها المجلس. 5. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.

مادة (18)
1. تودع أموال المجلس في المصرف الذي يعينه مجلس الإدارة، ولا يحتفظ في صندوق المكتب التنفيذي إلا بمبلغ يقره مجلس الإدارة من حين لآخر للمصروفات النثرية. 2. يقوم مجلس الإدارة بوضع السياسات المالية وسياسات التواقيع على الشيكات بحيث يضمن المرجعية المالية والمصرفية وتسهيل المعاملات. 3. لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال المجلس أو استخدام ممتلكاته إلا لتحقيق أي غرض من أغراضه أو أهدافه، ولا يجوز إنفاقه في غير ذلك. 4. يحتفظ المجلس في مقره بدفاتر للحسابات والمعاملات المالية وفقاً لأصول مسك الدفاتر ووفقاً للقوانين المرعية. 5. يجب أن تدقق حسابات المجلس من قبل مدقق حسابات قانوني خارجي، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة المجلس المالية. 6. يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الاطلاع على حسابات المجلس.

مادة (19)
يخضع المجلس لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في دولة فلسطين.

مادة (20)
تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة.

مادة (21)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/05/14 ميلادية الموافق: 4/ رجب/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.