مرسوم رقم (10) لسنة 2013م بشأن تقليد متسلقة الجبال الفلسطينية السيدة/ سوزان شحده حسن الهوبي ميدالية الاستحقاق والتميز الذهبية


وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تقديراً لشجاعتها ومثابرتها من أجل تسلق أعلى قمم الجبال في العالم، ورفعها علم فلسطين على هذه القمم، وعلى رأسها قمة إيفرست، وهو مثال يحتذى به للمرأة الفلسطينية ودورها في حياة الشعب الفلسطيني وصنع تاريخه.

مادة (2)
يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويُبَلّغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/06/25 ميلادية الموافق: 16/ شعبان /1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.