مرسوم رقم (8) لسنة 2013م
بشأن تقليد الشاعر والكاتب / غسان خليل زقطان
وسام الاستحقاق والتميز الفضي
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تقديراً لإبداعه الشعري، ودوره الريادي في إثراء الحياة الثقافية الفلسطينية والعربية، من خلال حضور فلسطين، القضية والإنسان، في إنتاجه الأدبي المتعدد، والتزامه في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
مادة (2)
يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويُبَلّغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/06/25 ميلادية
الموافق: 16/ شعبان /1434هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.