مرسوم رقم (7) لسنة 2013م بشأن منح الفنان محمد جبرعساف لقب سفير فلسطين للنوايا الحسنة


استناداً لأحكام على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
منح الفنان الشاب محمد جبر عساف لقب سفير فلسطين للنوايا الحسنة، وذلك لنشره رسالة فلسطين للوطن العربي والعالم، وقد أُعطي هذا اللقب تقديراً لموهبته الفنية الراقية التي رفع من خلالها اسم فلسطين وشعبها عالياً في سماء الإبداع والتميز، وهو ما كرسه فناناً وطنياً وعربياً ملتزماً بقضية وطنه وشعبه.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/6/22 ميلادية الموافق: 13/ شعبان /1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.