مرسوم رقم (6) لسنة 2013م بشأن تعديل تشكيل مجلس الوزراء


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على خطاب التكليف الصادرعنا بتاريخ 2013/06/02م، وعلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2013م، بشأن منح الثقة للحكومة، وعلى القرار بقانون رقم (9) لسنة 2013، بشأن منح الثقة لوزير الثقافة ، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2013م، بشأن اعتماد تشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعديل تشكيل مجلس الوزراء وذلك بإضافة الدكتور أنور جمال عبد المحسن أبو عيشة وزيراً للثقافة في الحكومة الخامسة عشر برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/06/08 ميلادية الموافق: 29/ رجب /1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.