مرسوم رقم (5) لسنة 2013م بشأن اعتماد تشكيل مجلس الوزراء


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على خطاب التكليف الصادر عنا بتاريخ 2013/06/02م، وعلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2013م، بشأن منح الثقة للحكومة ، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
اعتماد تشيكل مجلس الوزراء على النحو الآتي: 1. أ.د. رامي وليد كامل حمد الله رئيساً للوزراء 2. د. زياد محمود حسين أبو عمرو نائباً لرئيس الوزراء 3. د. محمد عبد الله محمد مصطفى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية 4. د.رياض نجيب عبد الرحمن المالكي وزيراً للشؤون الخارجية 5. د. سعيد عبد الرحمن أحمد أبو علي وزيراً للداخلية 6. السيد شكري أسعد شكري بشارة وزيراً للمالية 7. المحامي علي جميل مصطفى مهنا وزيراً للعدل 8. د. أحمد عبد السلام حسن مجدلاني وزيراً للعمل 9. د. علي زيدان محمود أبو زهري وزيراً للتربية والتعليم و التعليم العالي 10. د. كمال العبد محمد الشرافي وزيراً للشؤون الاجتماعية 11. د. محمود صدقي عبد الرحمن الهباش وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية 12. السيدة ربيحة ذياب حسين حمدان وزيراً لشؤون المرأة 13. السيد عيسى أحمد عبد الحميد قراقع وزيراً لشؤون الأسرى والمحررين 14. المهندس ماهر محمد راتب غنيم وزيراً للأشغال العامة و الإسكان 15. المهندس عدنان غالب جواد الحسيني وزيراً لشؤون القدس 16. د. جواد ناجي عوض حرز الله وزيراً للاقتصاد الوطني 17. السيدة رولا نبيل جبران معايعة وزيراً للسياحة والآثار 18. د. صفاء علي طه ناصر الدين وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 19. المهندس وليد محمود محمد عساف وزيراً للزراعة 20. د. جواد محمد قطيش عواد وزيراً للصحة 21. د. سائد راجي أحمد الكوني وزيراً للحكم المحلي 22. د. نبيل محمد عوض ضميدي وزيراً للنقل و المواصلات 23. السيد محمد عوني محمد أبو رمضان وزير دولة لشؤون التخطيط 24. د. فواز محمد عبد الرحمن عقل أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/06/06 ميلادية الموافق: 27/ رجب /1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.