قرار بقانون رقم (11) لسنة 2013م بشأن تعديل قانون البيئة رقم (7) لسنة 1999م


بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والاطلاع على قانون البيئة رقم (7) لسنة 1999، والاطلاع على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ (2013/06/18م)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي :
مادة (1)
يشار إلى قانون البيئة رقم (7) لسنة 1999م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تضاف مادة إلى القانون الأصلي تحمل رقم (2) مكرر، على النحو الآتي: تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى “ سلطة جودة البيئة”، تتبع لمجلس الوزراء، تمارس مهامها على النحو المبين في هذا القانون.

مادة (3)
يُستبدل مُسميي وزارة شؤون البيئة ووزير شؤون البيئة أينما وردا في القانون الأصلي بمُسميي “ سلطة جودة البيئة” و “ رئيس سلطة جودة البيئة”.

مادة (4)
يعين رئيس سلطة جودة البيئة وتحدد درجته الوظيفية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة (5)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (6)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/07/02 ميلادية الموافق: 23/شعبان/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.