قرار بقانون رقم (9) لسنة 2013م بشأن منح الثقة لوزير الثقافة في الحكومة الخامسة عشر


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (8) لسنة 2013م، بشأن منح الثقة للحكومة، وبناءً على طلب رئيس الوزراء، والاطلاع على البيان الوزاري، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
منح الثقة للدكتور أنور جمال عبد المحسن أبو عيشة وزيراً للثقافة في الحكومة الخامسة عشر برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله.

مادة (2)
يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، و ينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/06/06 ميلادية الموافق: 27/ رجب/1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.