قرار بقانون رقم (5) لسنة 2013م بشأن صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، وقرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 1960م، الساري في المحافظات الجنوبية، وقرار وزير التعليم العالي رقم (1) لسنة 2001م، وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2012/07/24م، بشأن إنشاء صندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (2013/02/19م)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:

الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينية على خلاف ذلك: الصندوق: صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين. الوزارة: وزارة التعليم العالي. الوزير: وزير التعليم العالي. الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به، والممثلة وزارته في عضوية المجلس. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق. العضو: عضو المجلس. المدير: مدير الصندوق. الطالب: الطالبة و الطالب الفلسطيني الذي يدرس بشكل منتظم وفقاً لنظام مؤسسة التعليم العالي الفلسطينية الملتحق بها للحصول على درجة الدبلوم أو البكالوريوس. الانتظام بالدراسة: التحاق الطالب في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وتسجيله فيها كطالب منتظم. القرض: المبلغ المالي المدفوع للطالب المستفيد بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

مادة (2)
يهدف هذا القرار بقانون إلى تحقيق الآتي: 1. تعزيز حصول الطلبة على المستوى التعليمي اللائق، والمساهمة في إعداد وتأهيل الموارد البشرية في فلسطين، من خلال تشجيع الطلبة على الدراسة في التخصصات التعليمية المختلفة في ضوء السياسة التعليمية العامة. 2. توفير موارد مالية مستدامة لإقراض الطلبة أثناء سنوات الدراسة. 3. وضع آليات وضوابط ومحددات واضحة وشفافة لحصول الطلبة على القروض الدراسية. 4. إتاحة الفرص المتكافئة لجميع الطلبة دون تمييز بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق. 5. وضع نظام واضح وشفاف لإدارة عمليات منح القروض وآليات سدادها للطلبة، وضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في كافة مراحل وإجراءات عمل الصندوق.


الفصل الثاني
الصندوق
مادة (3)
1. ينظم الصندوق بموجب أحكام هذا القانون ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، التي تؤهله لإجراء كافة التصرفات القانونية بما فيها الحق في التقاضي واللجوء للتحكيم والمصالحة في أية منازعات يكون طرفاً فيها. 2. يكون المقر الدائم للصندوق في مدينة القدس، وله إنشاء أية مكاتب أو فروع أخرى داخل فلسطين أو خارجها، ويكون المقر المؤقت للصندوق في مدينة رام الله.

مادة (4)
يتشكل الصندوق من مجلس إدارة مكون من رئيس واثني عشر عضواً، على النحو الآتي: 1. وزير التعليم العالي رئيساً، وعضوية كل من: 2. ممثل عن وزارة المالية. 3. ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية. 4. ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية. 5. ثلاثة أعضاء ممثلين عن الجامعات الفلسطينية على أن يكون من بينهم عميد شؤون الطلبة. 6. عضو ممثل عن الكليات الجامعية المتوسطة الفلسطينية. 7. أربعة أعضاء ممثلين عن القطاعين الخاص والأهلي. 8. عضو ممثل عن مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية المعتمدة حسب الأصول والقانون في الوزارة، وفق الآتي: ‌أ. يسمي الوزير ممثل مجلس الطلبة لعضوية المجلس بصفة دورية. ‌ب. تكون عضوية ممثل مجلس الطلبة دورية وتستبدل كل سنة بعضو ممثل آخر. ‌ج. يراعى في استبدال العضوية مشاركة جميع مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية المعتمدة.

مادة (5)
يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي: 1. توفير قروض للطلبة المنتظمين في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وفقاً لهذا القانون وللآليات التي يقرها المجلس. 2. المساهمة في تمكين الطلبة من استكمال تعليمهم في مؤسسات التعليم العالي. 3. المساهمة في دعم توجه الطلبة إلى التخصصات التعليمية التي تساهم في بناء مؤسسات الدولة وخدمة المجتمع الفلسطيني في ضوء السياسة التعليمية العامة المعتمدة.


الفصل الثالث
الجوانب التنظيمية للمجلس
مادة (6)
مع مراعاة أحكام الفقرة (8) من المادة (4)، يشترط في كل من يشغل منصب عضو في المجلس الشروط الآتية: 1. أن يكون فلسطيني الجنسية. 2. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى. 3. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية. 4. أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 5. أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس من محكمة مختصة ما لم يرد له اعتباره.

مادة (7)
1. يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القرار بقانون. 2. يشترط في العضو ممثل الوزارة أو الدائرة الحكومية أن يكون من موظفي الفئة العلياعلى أن يتم تسميته من قبل الوزير أو رئيس الدائرة الحكومية المختص. 3. مع مراعاة أحكام البند (ب) من الفقرة (8) من المادة (4)، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وفي حال انتهاء أو إنهاء عضوية أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان قبل انتهاء مدة العضوية، يُنسّب خلال شهر عضو آخر مكانه بذات الطريقة التي نُسِّب بها، وتكون مدة عضويته استكمالاً للمدة التي قضاها العضو السابق.

مادة (8)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1. رسم وإقرار سياسات وآليات عمل الصندوق، بما ينسجم مع الخطة الإستراتيجية للحكومة. 2. وضع وإقرار الخطط الإستراتيجية وبرامج العمل اللازمة لعمل الصندوق. 3. اقتراح الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها الأنظمة المالية والإدارية ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 4. إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الصندوق. 5. المصادقة على كافة الترتيبات التمويلية المتعلقة بعمل الصندوق، أياً كانت مصادر التمويل أو أشكاله ما لم يكن مشروطاً، وإلا فيجب مصادقة مجلس الوزراء عليه. 6. الإشراف والرقابة على كافة أعمال الإدارة التنفيذية للصندوق. 7. إقرار ومتابعة كافة الأنشطة الاستثمارية للصندوق. 8. اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي للصندوق ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. 9. تشكيل اللجان الداخلية والخارجية اللازمة لتحقيق أهداف وغايات الصندوق. 10. تعيين وعزل المدير والموافقة على تعيين وعزل رئيس أي من إدارات الصندوق المعتمدة في الهيكل التنظيمي بناءً على تنسيب المدير. 11. اعتماد الموازنة السنوية الخاصة بالصندوق ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. 12. اعتماد وإقرار البيانات المالية المرحلية والسنوية الختامية ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. 13. اعتماد تنسيب الرئيس بالمفوضين بالتوقيع على حسابات الصندوق لدى البنوك والمؤسسات المصرفية. 14. التعاقد مع مدقق حسابات خارجي أو أكثر للصندوق. 15. إقامة الدعاوى والتحكيم والمصالحة وتفويض المدير بمتابعتها. 16. تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإبرام العقود والاتفاقيات، والقيام بكافة الأنشطة التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه. 17. قبول المنح والهبات والمساعدات المالية المحلية والخارجية المخصصة لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، والتعاقد على إدارتها وفقاً للآليات والإجراءات التي يقرها. 18. تفويض أياً من صلاحياته لأي عضو من أعضاء المجلس أو المدير في الأمور غير الجوهرية التي لا تحتاج إلى قرار من المجلس، مع عدم الإخلال بمسؤولية المجلس بهذا الصدد، ومراعاة ما تنص عليه التشريعات السارية بخصوص تفويض الصلاحيات. 19. التعاقد مع المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم بناءً على تنسيب من المدير. 20. أية مهام أخرى تسهم في تحقيق أهداف وغايات الصندوق.

مادة (9)
يمارس الرئيس المهام والصلاحيات الآتية: 1. تمثيل الصندوق أمام كافة الهيئات الرسمية وغير الرسمية الأجنبية والعربية والتوقيع بالنيابة عنه. 2. دعوة المجلس للانعقاد. 3. رئاسة جلسات المجلس. 4. التوقيع على كافة القرارات و الوثائق الصادرة عن المجلس. 5. متابعة ومراقبة تنفيذ قرارات المجلس. 6. أية صلاحيات أو مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

مادة (10)
1. يعقد المجلس اجتماعات الدورية بواقع جلسة في الشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة موجهة من الرئيس. 2. ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها من بين أعضائه نائباً للرئيس، ويكون له ممارسة كافة صلاحيات الرئيس حال غيابه. 3. ينتخب المجلس أميناً للسر من بين أعضائه يكون من مهامه الإعداد للاجتماعات وتوثيق المحاضر. 4. يعتبر انعقاد المجلس في جلساته العادية قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه حال غيابه. 5. للمجلس أن يعقد اجتماعاً غير عادي بناءً على طلب رئيسه أو بناءً على طلب موقع من نصف الأعضاء على الأقل، ويرفق بالطلب جدول أعمال الاجتماع على أن يحدد فيه الموضوعات المراد بحثها. 6. للمدير حق حضور اجتماعات المجلس، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وليس له حق التصويت على قرارات المجلس. 7. للرئيس أو نائب الرئيس حال غيابه، دعوة من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة بآرائهم حول أية قضية، وليس لهم حق التصويت على قرارات المجلس.

مادة (11)
تصدر قرارت المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، شريطة توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة عند التصويت على القرارات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

مادة (12)
تحدد البدلات والمصاريف المالية لرئيس و أعضاء المجلس بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذا الغرض.

مادة (13)
تنتهي عضوية عضو المجلس في أي من الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. انتقاء الصفة التي عين من أجلها في المجلس. 3. الإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين الحكوميين. 4. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية دون عذر مقبول. 5. إذا قدم استقالته للمجلس وتم قبولها. 6. إذا فقد أهليته القانونية بناءً على حكم صادر من محكمة مختصة. 7. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو الأمانة.


الفصل الرابع
الإدارة التنفيذية للصندوق والموظفين
مادة (14)
1. يكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة، يعين بقرار من المجلس. 2. يعتبر المدير المسؤول التنفيذي للصندوق ويمارس المهام والصلاحيات الآتية: ‌أ. تنفيذ قرارات المجلس. ‌ب. إدارة الصندوق والإشراف على موظفيه ومستخدميه ومتابعة كافة أعماله التنفيذية. ‌ج. تقديم التوصيات بشأن الخطط الإستراتيجية لعمل الصندوق وسياساته. ‌د. متابعة إعداد التقارير المرحلية والدورية والحسابات الختامية للصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها. ‌ه. إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للصندوق ورفعها للمجلس لاعتمادها. ‌و. إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق ورفعها للمجلس لاعتمادها. ‌ز. إعداد مشروع إجراءات المعاملات المالية للصندوق بما يشمل صلاحيات الصرف والتحويل وفتح الحسابات لدى المصارف. ‌ح. إعداد الدراسات اللازمة بشأن طلبات القروض الخاصة بالطلبة. ‌ط. إعداد الدراسات اللازمة بشأن الاستثمارات الخاصة بالصندوق. ‌ي. الموافقة على منح القروض للطلبة عند توافر الشروط المحددة بموجب أحكام هذا القانون. ‌ك. متابعة القروض الممنوحة للطلبة والاستثمارات الخاصة بالصندوق وإعداد تقرير شهري بشأنها. ‌ل. متابعة الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن سداد الأقساط المستحقة بموجب قرض الطالب. ‌م. متابعة عمليات التحصيل للقروض الممنوحة لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بما يكفل استدامة الصندوق وتنمية موارده. ‌ن. حفظ الملفات والسجلات والوثائق. ‌س. أية مهام أو صلاحيات أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

مادة (15)
يخضع جميع موظفي الصندوق بمن فيهم مدير الصندوق لنظام إداري ومالي خاص بهم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.


الفصل الخامس
موارد الصندوق المالية والرقابة وإعداد السجلات والتقارير
مادة (16)
تتكون الموارد والعائدات المالية للصندوق من المصادر الآتية: 1. المساعدات والمنح. 2. ما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة. 3. المبالغ المسددة من قروض الطلبة. 4. ريع وعوائد استثمارات أموال الصندوق وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن. 5. القروض من البنوك والمؤسسات المالية وفقاً للتشريعات السارية. 6. التبرعات والهبات غير المشروطة. 7. أية موارد أخرى يعتمدها المجلس.

مادة (17)
يحتفظ الصندوق بحساب واحد لدى أحد البنوك المعتمدة والمرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية وتودع فيه جميع الإيرادات والمتحصلات وتصرف منه كافة مدفوعات الصندوق، ويجوز فتح حسابات فرعية للصندوق في أية بنوك أخرى بقرار من المجلس.

مادة (18)
يلتزم الصندوق بمسك وتنظيم الحسابات القانونية وحفظ السجلات والدفاتر والتقارير المالية الخاصة بمعاملاته المالية وفقاً لمعايير وأسس المحاسبة الدولية.

مادة (19)
1. يتم إعداد الحسابات الختامية للصندوق فور انتهاء السنة المالية. 2. تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة ميلادية. 3. يقدم مدقق الحسابات الخارجي تقريره حول البيانات المالية الختامية للصندوق إلى المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. 4. ترفع البيانات المالية الختامية مع تقرير مدقق الحسابات الخارجي لمجلس الوزراء بعد إقرارها من المجلس.

مادة (20)
إلى حين إصدار عملة الجنيه الفلسطيني: 1. تعتمد عملة الدينار الأردني كأساس لأغراض تقييم الموجودات والمطلوبات وإعداد البيانات المالية. 2. تعتمد عملة الدينار الأردني لأغراض الإقراض والاسترداد أو ما يعادلها من العملات المتداولة قانوناً بتاريخ الاستحقاق. 3. للمجلس أن يقرر اعتماد أية عملة بخلاف ما ورد في الفقرتين (2،1) من هذه المادة.

مادة (21)
يخضع الصندوق وموجوداته لجهات الرقابة المالية والإدارية في فلسطين.


الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة (22)
للصندوق الحق في إبرام مذكرات التفاهم مع المؤسسات العامة والخاصة المحلية والإقليمية والأجنبية، بغرض التنسيق والتعاون بما يحقق أهداف وغايات الصندوق.

مادة (23)
1. يلتزم الصندوق بتطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالمحافظة على المال العام وبالإفصاح عن نتائج أعماله ضمن التقارير التي قدمها للجهات الرقابية المختصة، وآليات وإجراءات منح القروض والتصرف في الأموال الخاصة بالصندوق والنتائج المترتبة على استخدامها، طبقاً لقيم النزاهة ونظم المساءلة ومبادئ الشفافية. 2. مع مراعاة أية تشريعات أخرى، يلتزم أعضاء المجلس وجميع موظفي الصندوق بالمحافظة على البيانات والمعلومات السرية التي يتم الاطلاع عليها خلال أدائهم لمهامه الوظيفية، وأية وثائق متعلقة بها وفق التعليمات والإجراءات التي يعتمدها المجلس.

مادة (24)
تعامل أرصدة قروض الطلبة الممنوحة من الصندوق وغير المسددة لأغراض وغايات استردادها وتحصيلها معاملة المال العام، وتحصل وفقاً للتشريعات السارية لهذا الغرض.

مادة (25)
يتمتع الصندوق بكافة التسهيلات الممنوحة للدوائر والمؤسسات الحكومية وتعفى معاملاته من جميع الرسوم والضرائب الحكومية.

مادة (26)
1. ينقل كافة الموظفين وتؤول كل الموجودات والحقوق والالتزامات وأية معاملات واتفاقيات مبرمة مع صندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين المنشأ بموجب قرار وزير التعليم العالي رقم (1) لعام 2001م، إلى الصندوق. 2. تصوب أوضاع القروض الممنوحة للطلبة قبل سريان أحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب المجلس.

مادة (27)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، بناءً على تنسيب المجلس، وللمجلس إصدار التعليمات والإجراءات اللازمة لتسيير أعمال الصندوق وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (28)
1. يلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 1960م، الساري في المحافظات الجنوبية 2. يلغى قرار وزير التعليم العالي رقم (1) لسنة 2001م. 3. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (29)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (30)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/04/25 ميلادية الموافق: 15/ جمادى الآخر/ 1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.