قرار بقانون رقم (4) لسنة 2013م بشأن المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع حكومة جمهورية صربيا


بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، ولا سيما أحكام المواد (92،88،43) منه، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (13/118/02/م.و/س.ف) لعام 2012م، الصادر بتاريخ (2012/01/10م)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة فلسطين وحكومة جمهورية صربيا، المرفقة بهذا القرار بقانون.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع الاتفاقية الأصلية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/03/31 ميلادية الموافق: 19/ جمادى الأول/1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.