قرار بقانون رقم (2) لسنة 2013م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2013م


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، لاسيما المادة رقم (43) منه، وبعد الاطلاع على قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م، وعلى قرار بقانون رقم (3) لسنة 2008م، بشأن تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م، وبناءً عى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2013/03/28م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
تقدر إيرادات ونفقات السلطة للإثني عشر شهراً التي تنتهي بتاريخ 2013/12/31م، بما يلي: مليون شيكل14,387-صافي الإيرادات العامة ومصادر التمويل1.مليون شيكل9,207.صافي الإيرادات أ.مليون شيكل9,662.إجمالي الإيراداتمليون شيكل(456).إرجاعات ضريبةمليون شيكل4,070.المنح والمساعدات لدعم الموازنة العامةب.مليون شيكل1,110.المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويريةج.مليون شيكل14,387.النفقات العامة وصافي الإقراض2.مليون شيكل 13,092.النفقات الجارية وصافي الإقراضأ.مليون شكيل 1,295.النفقات التطويريةب.

مادة (2)
تقدر المساعدات الخارجية في هذا القرار بقانون بمبلغ (5,180) مليون شيكل.

مادة(3)
تخصص المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية والموضحة في المادة (1/1/ج) لتغطية النفقات التطويرية المقدرة في المادة (2/1/ب)، ولا يجوز الإنفاق منها إلا بالقدر الذي يتحقق حسب الأصول.

مادة (4)
1. لا يجوز اللجوء إلى الاقتراض من صندوق التأمين والمعاشات أو من سلطة النقد الفلسطينية لتمويل تنفيذ الموازنة العامة. 2. لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القرار بقانون الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية.

مادة (5)
لا يجوز الاقتراض من القطاع المصرفي في عام 2013م، إلا لغايات تغطية الفجوة التمويلية إن وجدت، على أن لا يتجاوز رصيد الدين القائم بتاريخ 2013/12/31م، ما كان عليه بتاريخ 2012/12/31م.

مادة (6)
تورد جميع الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى إلى حساب الخزينة العامة الموحد.

مادة (7)
يتم الإنفاق من المخصصات الجارية المرصودة في هذا القرار بقانون، بناءً على أوامر مالية شهرية أو ربعية عامة أو خاصة صادرة عن وزير المالية، بناءً على تنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام وفقاً للخطة النقدية المعدة من قبلهما.

مادة (8)
يتم الصرف على المتأخرات من فوائض التمويل والإيرادات.

مادة (9)
1. إذا أُنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل مؤسسة عامة ما بمؤسسة عامة أخرى، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة عن وزير المالية إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الهيئة المنفذة بموافقة وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة وبمقتضى أمر مالي جديد. 2. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القرار بقانون، ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن هذه المخصصات. 3. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الأوامر المالية لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة في هذا القرار بقانون. 4. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بتوقيع المفوض بالإنفاق، أو من يفوضه خطياً من موظفي الفئة العليا، على أن يتم إعلام وزارة المالية بذلك التفويض خطياً. 5. لا يجوز فتح أي حساب بنكي لأي مركز مسؤولية إلا بإذن خطي من وزير المالية. 6. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية، وتوقيع قرار تعيينه من قبل الوزير المختص، وإخطار الموظف بذلك خطياً من قبل ديوان الموظفين العام. 7. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة العامة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليهما مخصصات إضافية، يتوجب إصدار قرار بقانون ملحق بهذا القرار بقانون. 8. إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون أو لها طبيعة خاصة، يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من وزير المالية، بتنسيب من مدير عام الموازنة العامة وطلب من الوزير المختص، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة الوزارة المختصة، أو صرفها مركزياً من وزارة المالية. 9. لا يجوز إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة بموجب سند التزام صادر عن مدير عام الموازنة العامة.

مادة (10)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية المرصودة لمؤسسات السلطة بقرار من وزير المالية، بناءً على طلب الوزير المختص وتنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام.

مادة (11)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في هذا القرار بقانون بقرار من وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة الوزارة المختصة أو صرفها مركزياً من وزارة المالية.

مادة (12)
1. لا يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر في الفصل الواحد إلا بموافقة وزير المالية، بناءً على تنسيب مديرعام الموازنة العامة، وبناءً على طلب خطي يبرر أسباب النقل. 2. يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه، بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير المالية، وبناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. 3. يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الجارية ضمن البرنامج نفسه، كما يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه، بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير المالية، وبناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة. 4. يجوز نقل المخصصات من مشروع تطويري إلى مشروع تطويري آخر بموافقة وزير المالية، بناءً على طلب الوزير المختص بتنسيب مدير عام الموازنة العامة. 5. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في النفقات الجارية لأية مجموعة أخرى أو العكس، باستثناء المساهمات الاجتماعية من النفقات التحويلية. 6. يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية لأي موظف يتم نقله وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى مركز مسؤولية الجهة المنقول إليها، بموافقة وزير المالية، وبناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة.

مادة (13)
1. لا يتم تعيين أي موظف وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي اللازم من قبل وزير المالية. 2. يتم حصر التعيينات في الإحداثات الملحقة بهذا القرار بقانون. 3. لا يتم التعيين على بدل الشواغر المتحققة عن سنوات سابقة لأي مركز مسؤولية. 4. لا يتم التعيين على أية إحداثات سابقة لم يتم إشغالها لأي مركز مسؤولية. 5. مع مراعاة أحكام المادة (6/12) من هذا القرار بقانون، يتم شغل الوظائف الدائمة التي تشغر مؤقتاً وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، بموجب عقد عمل لقاء أجر لا يتجاوز الأجر الموازي المخصص للوظيفة الشاغرة ولمدة لا تتجاوز السنة تجدد لمرة واحدة فقط شريطة توفر الاحتياج الفعلي. 6. مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، يتم التعاقد مع الخبراء لقاء أجر لا يتجاوز مبلغ (4000) دولار، في حال عدم توفر الكفاءة المطلوبة لدى موظفي القطاع العام وتوفر الاحتياج الفعلي للتعاقد شريطة توفر المخصص المالي اللازم بموجب سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة. 7. لا تتم الترقية إلا بعد توفر المخصص المالي اللازم للدرجة المراد الترقية إليها. 8. لا يجوز الإعلان عن شغور الوظائف بعد نهاية شهر أيلول من العام 2013م، على الرغم من توفر الإحداثات والمخصص المالي. 9. تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع المعيّنين بموجب عقود عمل منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات أيهما أقرب. 10. تلغى الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب أوضاع العاملين عليها.

مادة (14)
1. لا يصرف بدل عن العمل الإضافي، وحيثما اقتضت الضرورة يستعاض عن العمل الإضافي بمنح الموظف يوم إجازة مقابل كل 6 ساعات عمل إضافية، بالإضافة لرصيد إجازاته الرسمية. 2. يُستثنى الموظفون العاملون في قطاع الصحة، وشؤون المعابر، والعاملون في المراكز الإيوائية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأي موظفين آخرين يقرر مجلس الوزراء استثناءهم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء. 3. يقتصرالاستثناء المشار إليه في البند رقم (2) من هذه المادة على الموظفين التنفيذيين من الفئة الثانية فما دون.

مادة (15)
تعتبر النفقات وجداول الإحداثات الوظيفية لكل مركز مسؤولية الملحقة بهذا القرار بقانون جزءاً لا يتجزأ منه.

مادة (16)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (17)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (18)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/03/30 ميلادية الموافق: 18/ جمادى الأول/1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.