قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م


استناداً إلى أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م، وبناءً على تنسيب من مجلس الوزراء بتاريخ 2009/09/14م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي :
مادة (1)
يشار إلى قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م، في هذا القانون المعدل لأهداف التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : يكون للعبارات و الكلمات التالية، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الطفل: كل إنسان لم يتم الثامنة عشرَ من عمره. مرشد حماية الطفولة: الموظف العام في وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يعمل في دائرة حماية الطفولة، ويختص بمهمة تقييم حالة ومتابعة قضايا الأطفال طبقاً للقانون واللوائح أو الأنظمة الصادرة بموجبه. القاضي المختص: القاضي المختص بقضايا الأطفال. الخطر المحدق: كل عمل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو يعرضه لخطر الانحراف بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.

مادة (3)
تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإضافة فقرتين جديدتين إليها كفقرتي (3، 4) على النحو الآتي : 3. يحظر إجراء التجارب الطبية أو العلمية على الأطفال. 4. مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاصة بالجرائم الواقعة على الأشخاص أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً كل من يخالف أحكام الفقرة (3) أعلاه، وفضلاً عن ذلك يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت منه المخالفة، ويمارس المخالف أعماله فيه لمدة مؤقتة لا تزيد عن شهر واحد.

مادة (4)
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : 1. مع مراعاة المعايير والضوابط الواردة في قانون العمل واللوائح الصادرة بموجبه، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرَ. 2. يحظر تشغيل الأطفال أو استخدامهم أو تكليفهم بأية أعمال أو مهن خطرة أو غيرها من الأعمال والمهن التي تحددها وزارة العمل ومن شأنها إعاقة تعليمهم أو إلحاق الضرر بسلامتهم أو بصحتهم البدنية أو النفسية بما في ذلك العمل لدى الأقارب من الدرجة الأولى. 3. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن ألفي دينار أردني كل من يخالف أحكام هذه المادة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال الذين وقعت في شأنهم المخالفة في حالة التكرار، وفضلاً عن ذلك يجب على وزير العمل في حالة التكرار وبتنسيب من وزير الشؤون الاجتماعية إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً.

مادة (5)
يضاف إلى هذا الفصل مادة رقم (21) مكرر تتضمن الآتي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات كل من أهمل في طفل تحت رعايته.

مادة (6)
تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو الآتي : 1. بإضافة عبارة (قانون الصحة العامة) إلى الفقرة (1) منها لتصبح كالآتي: للطفل الحق في الحصول على أفضل مستوى ممكن من الخدمات الصحية المجانية مع مراعاة قانون الصحة العامة وأنظمته المعمول بها و أية قوانين أو أنظمة ذات علاقة. 2. بإضافة فقرة جديدة إليها كفقرة (3) تنص على الآتي: على وزارة الصحة تقديم الخدمات الصحية المجانية للأطفال دون سن السادسة وفقاً للضوابط والمعايير التي تضعها وبما لا يتعارض مع قانون الصحة العامة والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

مادة (7)
تعدل المادة (23) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة إليها كفقرة (3) على النحو الآتي : 3. يجب حفظ البطاقة الصحية في الملف المدرسي للطفل، وتعرض على طبيب المدرسة عند كل مناسبة يجري فيها فحص الطفل طبياً، ويثبت بها كل ما يتعلق بمتابعة الحالة الصحية للطفل.

مادة (8)
تُلغى المادتان (27، 45) من القانون الأصلي، وتستبدلان بمادة جديدة كمادة (27) على النحوالآتي : تعد أعمالاً محظورة، وتقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، الأعمال الآتية : 1. استخدام الطفل أو تكليفه بأي عمل، بأية صورة كانت، بما في ذلك في أماكن إنتاج السجائر أوالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار بها أو حيازتها أو ترويجها أو نقلها. 2. إنتاج أو ترويج أو استيراد الألعاب أو المواد غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية أو البيئية المحددة من قبل الجهات المختصة أو التي تضر بالقيم المجتمعية. 3. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن ألفي دينار أدرني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، بالإضافة إلى مصادرة الألعاب أو المواد المخالفة، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفضلاً عن ذلك يجوز الحكم بإغلاق المحل أو المنشأة التي تمارس تلك الأعمال المحظورة لمدة مؤقتة لا تزيد عن شهر واحد.

مادة (9)
تعدل الفقرة (3) من المادة (29) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : يتحمل صندوق النفقة أدآء نفقة الطفل في حال عجز الشخص الملزم بالإنفاق أو ثبوت امتناع المحكوم عليه بالنفقة عن أدائها.

مادة (10)
تعدل المادة (44) من القانون الأصلي على النحو الآتي : 1. بشطب كلمة (تعمد) الوارد ذكرها في مقدمة المادة، لتصبح المقدمة كالآتي: يعد من الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية ويحظر تعريضه لها. 2. بإضافة فقرة جديدة إلى المادة كفقرة (8) تنص على الآتي: تعريضه للزواج بالإكراه.

مادة (11)
تعدل الفقرة (1) من المادة (47) من القانون الأصلي على النحو الآتي : 1. بإلغاء البندين (أ) و (و) واستبدالهما ببند جديد كبند (أ) ينص على الآتي: (وجد أو عاش أو اشتغل في بيئة تتصل بأعمال التسول أو الدعارة أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها من الأعمال غير المشروعة أو بخدمة من يقومون بها.) 2. بإضافة بند جديد إليها كبند (و) ينص على الآتي: لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش أو عائل مؤتمن. 3. بإضافة بند جديد إليها كبند (ز) ينص على الآتي: ارتكب فعلاً إجراميّاً كان سيلاحق عليه جزائياً لولا أنه لم يتم الثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه.

مادة (12)
تعدل الفقرة (2) من المادة (50) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : 2. يصدر مجلس الوزراء بتنسيبٍ من وزير الشؤون الاجتماعية اللوائح الخاصة بالآليات والتدابير التي تحدد مواصفات مرشدي حماية الطفولة واختصاصاتهم وطرق تعاملهم مع الجهات والهيئات الاجتماعية ذات العلاقة.

مادة (13)
تعدل الفقرة (1) من المادة (53) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : 1. على كل شخص إبلاغ مرشد حماية الطفولة كلما تبين له أن هناك ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية، أو يعرضه لخطر الانحراف.

مادة (14)
تعدل الفقرة (1) من المادة (54) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : 1. على كل شخص بالغ مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ مرشد حماية الطفولة بمعاناة ذلك الطفل أو أحد أخوته أو أي طفل آخر من إحدى الحالات المبينة في المادتين (44)،(47) من القانون.

مادة (15)
تضاف المادة التالية إلى القانون الأصلي بعد المادة (55) كمادة (55 مكررة) وذلك على النحو الآتي : مادة (55 مكررة): 1. إذا تضمن البلاغ المقدم وفقاً للمادتين (53، 54) من هذا القانون وجود خطر محدق بالطفل، فعلى مرشد حماية الطفولة إجراء فحص أولي للتأكد من جدية البلاغ في غضون 24 ساعة من تلقي البلاغ، وفي الحالات الأخرى يجري الفحص خلال 72 ساعة من تلقي البلاغ. 2. لغايات تطبيق الأحكام الواردة في هذا الفصل يكون الإبلاغ بأية وسيلة ممكنة.

مادة (16)
تعدل المادة (56) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : 1. على مرشد حماية الطفولة بعد تلقي أي بلاغ القيام بـ: أ. مقابلة الطفل والقائم على رعايته للاستماع إلى أقوالهم وردودهم حول الوقائع موضوع البلاغ. ب. الدخول بمفرده أو مصطحباً من يرى وجوده مفيداً إلى أي مكان يوجد فيه الطفل مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته، وإذا تعذر عليه الدخول بإمكانه الاستعانه بالشرطة، وإذا كان المكان مسكناً يستحصل أمراً قضائياً بالدخول. ج. إجراء التحقق وأخذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل، بما في ذلك منع كل اتصال بين الطفل و الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له بما يهدد سلامته وصحته البدنية أو النفسية أو يعرضونه لخطر الانحراف. 2. مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء على موظف عام أثناء قيامه بمهام وظيفته، يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار أردني ولا تقل عن مائتي دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً كل من يمنع مرشد حماية الطفولة من القيام بمهامه، أو يعرقل سير التحقق كالإدلاء بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل.

مادة (17)
تعدل المادة (57) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : إذا ثبت لمرشد حماية الطفولة عدم وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو ما يعرضه لخطر الانحراف، يعد تقريراً بذلك يرفعه إلى دائرة حماية الطفولة، ويعلم بذلك الطفل والقائم على رعايته ومن قام بالإبلاغ.

مادة (18)
تعدل المادة (58) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : إذا ثبت لمرشد حماية الطفولة وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو ما يعرضه لخطر الانحراف فإنه يتخذ بشأنه الإجراء المناسب، وذلك باقتراح التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية أو يقرر رفع الأمر إلى القاضي المختص.

مادة (19)
تلغى المواد (48، 49، 59) من القانون الأصلي، وتستبدل بمادة جديدة كمادة (59) على النحو الآتي: 1. لرفع ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية، أو ما يعرضه لخطر الانحراف، لمرشد حماية الطفولة أن يتفق مع والدي الطفل أو من يقوم برعايته إبقاء الطفل في عائلته شريطة: أ‌. التزام والدي الطفل أو من يقوم برعايته باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التهديد أو الخطر عن الطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من مرشد حماية الطفولة. ب‌. تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من قبل الجهات المعنية بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته. ج. أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بين الطفل والأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية. 2. في حال لم يتوصل المرشد إلى التدابير الاتفاقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تم مخالفتها من قبل والدي الطفل أو من يقوم برعايته فله، وبعد الحصول على موافقة من القاضي المختص التقدم خلال عشرين يوماً من اتخاذ التدبير بطلب ما يلي : أ‌. اتخاذ تدبير أو أكثر من تدابير الرعاية الآتية : 1) تسليم الطفل مؤقتاً لمن يستطيع القيام برعايته وتتوفر فيه الضمانات الأخلاقية من بين الأشخاص أو الجهات التالي ذكرها: - من له ولاية أو وصاية عليه. - أحد أفراد أسرته أو أقاربه. - أسرة بديلة مؤقته تتعهد برعايته وفقاً لمعايير وضوابط تصدر بموجب لائحة تصدر عن مجلس الوزراء. - جهة مختصة برعاية الأطفال ومعترف بها رسمياً. 2) منع الطفل من ارتياد أماكن معينة. 3) منع الطفل من مزاولة عمل معين. ب‌. اتخاذ تدبير أو أكثر من تدابير الإصلاح الآتية : 1) وضع الطفل تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية. 2) إلزام الطفل بواجبات معينة كإلحاقه بدورات تدريبية مهنية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية مناسبة. 3) إيداع الطفل مؤقتاً لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة أو خاصة.

مادة (20)
تعدل المادة (63) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة إليها كفقرة(3)على النحو الآتي : 3. مع مراعاة أحكام المادة (59) من هذا القرار بقانون، للقاضِ المختص أن يقرر اتخاذ أي من التدابير اللازمة لحماية الطفل.

مادة (21)
تلغى المادة (64) من القانون الأصلي.

مادة (22)
تعدل المادة (65) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : 1. تطبق على حالات الخطر المحدق بالطفل أحكام الجرم المشهود. 2. على مرشد الحماية والطفولة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أن يبادر بإخراج الطفل من المكان الموجود فيه ولو بالاستعانة بالقوة الجبرية ووضعه في مكان آمن. 3. على مرشد الحماية والطفولة الحصول على إذن قضائي مستعجل للاستمرار في التدابير المتخذة في الحالات المبينة في هذه المادة.

مادة (23)
تضاف المادة التالية إلى القانون الأصلي بعد المادة (66) كمادة (66 مكررة) وذلك على النحو الآتي : مادة (66 مكررة): 1. قبل إصدار أي قرار من القاضِ المختص: أ. يكون لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته الحق في المثول أمام القاضِ. ب. يكون للطفل المعني بالأمر المثول أمام القاضِ إذا كان سنه ودرجة نضجه تسمحان بذلك، وإلا كلف مرشد حماية الطفولة أو أي شخص آخر يراه القاضي مناسباً لنقل وجهة نظر الطفل. ج. يعطى الحق في الكلام أمام القاضِ لكل شخص يثبت أن لديه ما يقوله ويحقق مصلحة الطفل، وللقاضِ إعطاء هذا الحق ما لم يشكل ذلك إضراراً بالمصلحة الفضلى للطفل. 2. لأي طرف من الأطراف التقدم إلى القاضِ بطلب مراجعة القرار الذي أصدره بخصوص الطفل المحتاج إلى حماية أو رعاية، وللقاضِ قبول أو رفض هذا الطلب، ويكون قراره بالقبول أو الرفض ملزماً.

مادة (24)
تعدل المادة (67) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : لا تجوز المساءلة الجزائية للطفل الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره.

مادة (25)
تضاف المادة التالية إلى القانون الأصلي بعد المادة (69) كمادة (69 مكررة) وذلك على النحوالآتي : تستمر محاكم الصلح والبداية بالنظر في قضايا الأحداث إلى حين إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث.

مادة (26)
تعدل المادة (70) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : لمجلس الوزراء إنشاء مجلساً يسمى (المجلس الوطني للطفل) تكون له الشخصية الاعتبارية، يشكل وينظم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذا الخصوص.

مادة (27)
تضاف المادة التالية إلى القانون الأصلي بعد المادة (73) كمادة (73 مكررة) وذلك على النحو التالي: دون المساس بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القرار بقانون وفقاً للآتي: 1. يعاقب من يخالف أحكام المادة (13) من القانون الأصلي بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد عن ألف دينار، وتضاعف العقوبة حال التكرار. 2. يعاقب من يخالف أحكام المادة (36) من القانون الأصلي بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار، وللجهة المختصة بمنح التراخيص حال التكرار أن توقف رخصة كل من يخالف أحكام هذه المادة.

مادة (28)
تعدل المادة (73) لتصبح على النحو الآتي : يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية الخاصة بالأسر البديلة المؤقتة وتلك المتعلقة بإجراءات الحماية ومنح الحقوق وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (29)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (30)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (31)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/12/07 ميلادية الموافق: 23/محرم/1434 هجرية محمود عباس رئيس دول فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.