قرار وزير التعليم العالي رقم (3) لعام 2013م بشأن أسس الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية


استناداً إلى قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، لا سيما المادتين (17/5)،(28) منه، وبعد الاطلاع على ما أقره مجلس التعليم العالي بشأن معدلات قبول الطلبة بالجامعات الفلسطينية عام 2003م، والاطلاع على ما أقره مجلس التعليم العالي بشأن معدلات القبول والتجسير عام 2013م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يشترط للقبول في برامج البكالوريوس بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية النجاح بامتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل %65 على الأقل، على أن يتناسب الفرع في الثانوية العامة مع حقل الدراسة الجامعية وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/02/21 ميلادية الموافق: 11/ ربيع الثاني/1434هجرية د.علي الجرباوي وزير التعليم العالي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.