قرار وزير التعليم العالي رقم (2) لعام 2013م بشأن تعليمات التجسير في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية


استناداً إلى قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، لا سيما المادة (28) منه، وبعد الاطلاع على قرار وزير التربية والتعليم العالي بشأن التجسير في مؤسسات التعليم العالي الحكومية لعام 2010م، وعلى ما أقره مجلس التعليم العالي بشأن معدلات القبول وتعليمات التجسير عام 2013م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يجوز لأي طالب أنهى دراسة الدبلوم من مؤسسة تعليم عالي التقدم لإحدى مؤسسات التعليم العالي بهدف الالتحاق ببرنامج بكالوريوس مناظر لدراسته التي أنهاها، شريطة استيفائه الشروط التالية: 1. إنهاء دراسة الدبلوم بمعدل تراكمي لا يقل عن %70. 2. النجاح بالامتحان الشامل بتقدير لا يقل عن جيد جداً. 3. الحصول على شهادة خبرة عملية في مجال التخصص لمدة سنة على الأقل بعد التخرج.

مادة (2)
1. يجوز لمؤسسات التعليم العالي قبول خريجي الدبلوم (طلبة التجسير) في برنامج البكالوريوس بحيث لا يتجاوز عددهم عن %10 من مجموع الطلبة المقبولين في ذلك البرنامج، وبحيث لا يزيد عدد طلبة التجسير من داخل المؤسسة ذاتها عن %5 من مجموع الطلبة المقبولين في ذلك البرنامج. 2. تعتمد مؤسسة التعليم العالي كأساس للتنافس في قبول طلبة التجسير المعايير التالية: ‌أ. المعدل التراكمي في شهادة الدبلوم. ‌ب. تقدير ومعدل الامتحان الشامل. ‌ج. معدل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة. ‌د. عدد سنوات الخبرة في مجال التخصص. 3. يجوز لمؤسسة التعليم العالي تنظيم امتحان قبول أو عقد مقابلات لطلبة التجسير وفق ما تراه مناسباً.

مادة (3)
يتم احتساب الساعات المعتمدة لطلبة التجسير ضمن الأسس المعمول بها وبما يتفق مع الخطة الدراسية لكل مؤسسة تعليم عالي.

مادة (4)
لا ينطبق هذا القرار على تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة وطبيب صيدلة.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (6)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/02/11 ميلادية الموافق:01/ربيع الثاني/1434 هجرية د.علي الجرباوي وزير التعليم العالي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.