قرار وزير التعليم العالي رقم (7) لعام 2012م بشأن منحة رئيس دولة فلسطين للطلبة الأوائل في الثانوية العامة


بعد الاطلاع على قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، لا سيما المادتين (13/5) ، (28) منه، وعلى تعليمات السيد الرئيس لتخصيص منح للطلبة الأوائل في الثانوية العامة بموجب كتاب ديوان الرئاسة رقم (4955) بتاريخ 2008/07/24م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. تسري هذه المنحة على الطلبة الأوائل بالضفة وغزة، على النحو التالي: أ‌. العشر الأوائل في الثانوية العامة في الفرعين الأدبي والعلمي. ب‌.الأوائل على الفروع المهنية. ج. الثلاثة الأوائل في الفرعين الصناعي والتجاري. د. الأول على كل محافظة في كل من الفرعين العلمي والأدبي فقط. 2. ينتفع الطالب فقط من جهة واحدة، ولا يجوز ازدواجية الحصول على المنحة الدراسية، باستثناء منح التفوق الأكاديمي، ويصرف للطالب المبلغ الذي دفعه للجامعة حسب إيصال الدفع. 3. لا يجوز للطالب أن يستفيد من أي قرض من الجامعة.

مادة (2)
يشترط للحصول على المنحة أن يكون المتقدم طالباً منتظماً أو مقبولاً في إحدى الجامعات الفلسطينية أو إحدى الجامعات المعترف بها خارج فلسطين.

مادة (3)
1. تغطي المنحة الرسوم التي يدفعها الطالب حسب إيصال الدفع الصادر من الجامعة، على أن لا يقل عدد الساعات المعتمدة والمسجلة للطالب في الفصل النظامي عن (12) ساعة، وأن لا يقل عدد الساعات المسجلة للطالب في الفصل الصيفي الواحد عن (6) ساعات معتمدة. 2. تغطي المنحة مبلغ مقطوع لتغطية جزء من نفقات المعيشة حسب تعليمات فخامة السيد الرئيس.

مادة (4)
1. تعبئة نموذج المنحة بالإضافة إلى نسخة الإقرار والتعهد المرفق مع التعليمات موقع من الطالب. 2. إيصال الدفع الأصلي الصادر عن الجامعة. أ‌. في حال فقدان إيصال الدفع الأصلي يقبل صورة عن الإيصال المفقود بعد اعتمادها من الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أو مدير عام المنح، مع توقيع المستفيد على تعهد بأن لا يتكرر ذلك مستقبلاً. ب‌. يطلب من الطالب إحضار صورة مصدقة عن إيصال الدفع في حال دفع الطالب القسط الجامعي عبر البنوك وقامت الجامعة بالاحتفاظ بإيصال الدفع الأصلي الذي تم من خلال البنوك. 3. كشف العلامات الأصلي أو صورة مصدقة عنه. 4. شهادة إثبات دوام أصلي من الجامعة “ شهادة قيد”. 5. إثبات عدد الساعات المسجل للطالب. 6. كشف حساب للطالب من الجامعة. 7. صورة بطاقة البنك. 8. صورة الهوية.

مادة (5)
1. يوجه تنبيه خطي لأي طالب يرسب في أحد المواد المسجل له مع خصم رسوم الساعات في تلك المادة في الفصل التالي. 2. يتم توجيه إنذار نهائي إذا تكرر رسوب الطالب في الفصل الذي يليه ويتم وقف المنحة لمدة فصل دراسي واحد ويتم إعادة المنحة إذا عدل الطالب النتيجة السنوية.

مادة (6)
1. إذا تكرر رسوب الطالب بعد حصوله على الإنذار النهائي. 2. إذا قدم الطالب معلومات غير صحيحة عن وضعه الأكاديمي.

مادة (7)
تلتزم الوزارة بالفترة الزمنية المطلوبة للتخرج وهي: 1. ست سنوات للطب أو حسب نظام الجامعة. 2. خمس سنوات للهندسة والصيدلة. 3. أربع سنوات لباقي التخصصات. 4. أي استثناء آخر يتم بتوصية من لجنة البعثات والمنح الدراسية بقرار من الوزير.

مادة (8)
إذا زادت الرسوم الدراسية للطلبة الدارسين خارج فلسطين عن الرسوم الدراسية المعتمدة في الجامعات الفلسطينية، يصرف له نفس الرسوم التي يدفعها الطالب الفلسطيني ضمن نفس التخصص والمستوى الدراسي.

مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (10)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/09/30 ميلادية الموافق: 14/ذو القعدة/1433هجرية د. علي الجرباوي وزير التعليم العالي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.