قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2013م
بالمصادقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع وزارة السياحة والآثار
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته،
وتنسيب وزيرة السياحة والآثار،
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (2013/03/05م) ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على الاتفاقيات و مذكرات التفاهم الموقعة مع وزارة السياحة والآثار والمتمثلة في :
1. اتفاقية مع اليونسكو في مجال الحفاظ على التراث الثقافي.
2. مذكرة تفاهم مع إيطاليا بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الآثار وإدارة التراث الثقافي.
3. مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة الفنزويلية بخصوص دعم وتبادل المعلومات في مجال التسويق والترويج.
4. مشروع تنمية السياحة المستدامة في فلسطين بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
مادة (2)
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/03/05 ميلادية
الموافق: 23/ربيع الثاني/1434هجرية
سلام فياض
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.