قرار مجلس الوزراء رقم (5) لعام 2013م بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث العالمي


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء لسنة 2004م، وتنسيب وزيرة السياحة والآثار، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (2013/03/05م) ما يلي:
مادة (1)
تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث العالمي برئاسة وزيرة السياحة والآثار، وعضوية ممثل من الفئة العليا عن كل من : وزارة الشؤون الخارجية، وزارة الثقافة، وزارة شؤون البيئة، وزارة الحكم المحلي، وزارة شؤون القدس، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، ممثل عن المؤسسات العاملة في الحفاظ على التراث بالتناوب، ممثل عن الجامعات الفلسطينية وخبير مستقل يسميهما رئيس اللجنة.

مادة (2)
تتولى اللجنة إعداد ملفات تسجيل مواقع التراث الفلسطيني.

مادة (3)
تتولى وزارة الشؤون الخارجية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسجيل المواقع على لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو.

مادة (4)
على الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/03/05 ميلادية الموافق: 23/ربيع الثاني/1434هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.