قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2013م بنظام إعطاء الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية


استناداً إلى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، ولا سيّما المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998م، لا سيّما المادتين (9) و (52) منه، وعلى قانون العطاءات للأشغال العامة رقم (6) لسنة 1999م، وعلى القرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م، بشأن الصناعة، وعلى القرار بقانون رقم (15) لسنة 2011م، بشأن الشراء العام، وعلى قانون المواصفات والمقاييس رقم (6) لسنة 2000م، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ (2013/02/26م)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني االمخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المنتج الوطني: كل منتج ينتج على أرض فلسطين سواء كان صناعياً أو زراعياً أو تعدينياً أو استخراجياً أو حيوانياً أو خدماتياً، في صورته الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع، ويعتبر المنتج الصناعي وطنياً عندما تزيد قيمته المضافة الناتجة عن عملية التصنيع على %25. الدائرة الحكومية: أي وزارة أو مؤسسة عامة أو جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة أو ملحقة بها.

مادة (2)
يكون للمنتجات والخدمات الوطنية الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية على النحو الآتي: 1. تعطى المنتجات الوطنية المطابقة للمواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية الإلزامية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة تصل الى %15. 2. مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للدوائر الحكومية تلبية باقي احتياجاتها من المنتجات الأجنبية في حال عدم كفاية المنتجات الوطنية لكمية المشتريات والعطاءات المطلوبة، ولا يجوز شراء أكثر من باقي الاحتياجات المطلوبة تحت أي ظرف. 3. إذا كانت المنتجات الأجنبية معفاة من الرسوم الجمركية أو غيرها من الإعفاءات، تضاف قيمة هذه الرسوم لسعر المشتريات عند دراسة كراسة العروض لغايات المنافسة ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية. 4. يشترط في المنتجات الوطنية والمنتجات الأجنبية، مطابقتها للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات والمقاييس الفلسطينية إن وجدت، وللمواصفات العالمية. 5. منح الأفضلية للخبراء والمستشارين المحليين على غيرهم من الخبراء الأجانب عند تساوي المؤهلات والقدرات. 6. لا يجوز النص في وثائق العطاء على تحديد نوع معين من المنتجات أو الإشارة إلى علامات تجارية أو مواصفات لا توجد إلا لدى جهه معينة بقصد إحالة العطاء عليها.

مادة (3)
1. يجب على الدوائر الحكومية مراعاة شروط السعر والجودة والتسليم. 2. تلتزم جميع الدوائر الحكومية بتأمين جميع احتياجاتها من العطاءات أو المشتريات من المنتجات الوطنية، بما في ذلك جميع المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية والخدماتية، سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع.

مادة (4)
يجب على الجهات المختصة بالشراء- وفقاً للتشريعات المعمول بها- في جميع الدوائر الحكومية أن تلتزم عند إعداد الشروط العامة والخاصة في عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها، تضمين تلك العقود نصاً واضحاً يُلزم المورّد أو المقاول أو المتعهد بتوريد ما يحتاجونه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (2) من هذا النظام.

مادة (5)
تلتزم جميع الدوائر الحكومية عند تعاقدها مع المستشارين والخبراء للقيام بأعمال التصاميم ووضع المواصفات والشروط العامة والخاصة لمشروعاتها، بما يلي: 1. النص بشكل واضح في نماذج العقود ومواصفات العمل المطلوبة بالالتزام بأحكام هذا النظام من حيث منح الأفضلية للمنتجات الوطنية المتوفرة التي تفي بالغرض، وبطلان أي إجراء إذا لم يكن المنتج الوطني المتوفر له الأولوية. 2. تنفيذاً لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة، يلتزم الاستشاري أو الجهة الفنية من الدائرة الحكومية عند وضع المواصفات أن تكون متوافقة مع المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

مادة (6)
يجب أن يتضمن العقد الذي تبرمه أي دائرة حكومية مع مقاول أجنبي يتولى تنفيذ المشروعات الحكومية، سواءً كان مقاولاً مباشراً أو من الباطن ما يلي: 1. النص بشكل واضح في نماذج وشروط العقد على أنه لا يجوز لأي مقاول أجنبي يتولى تنفيذ المشروعات الحكومية سواءً كان مقاولاً مباشراً أو من الباطن إنشاء أي وحدة إنتاجية لتأمين المستلزمات الإنشائية للمشروع، ويُلزَم بشراء جميع المستلزمات من المنتجات الوطنية إن وجدت. 2. للدائرة الحكومية المتعاقدة فسخ العقد إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد وأحكام هذا النظام.

مادة (7)
في حال ارتكب المورد أو المقاول أو المتعهد غشاً أو تحايلاً أو قدم بيانات غير صحيحة أو وضع علامات لمنتجات وطنية لحمل تلك الجهة بالاعتقاد بأن المنتجات هي منتجات وطنية، وهي ليست كذلك يحق لهذه الجهة اتخاذ الإجراءات التالية أو أي منها: 1. اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها. 2. مصادرة قيمة التأمين حسب الإجراءات القانونية.

مادة (8)
تختص وزارة الاقتصاد الوطني بما يلي: 1. إصدار قائمة بالمصانع الوطنية بصفة شهرية أو كلما اقتضت الحاجة. 2. تزويد المنتجين بشهادات للمنتجات الوطنية، وإعداد قوائم بهذه المنتجات وكمياتها وتعديلها، والتأكد من جودتها.

مادة (9)
تعتبر باطلة أي إحالة لعطاء يتبين مخالفتها لأحكام هذا النظام، مع تحمل مرتكب المخالفة للمسؤولية القانونية ويمنع من الإشتراك في لجان الشراء الحكومية لمدة سنتين من تاريخ اكتشاف المخالفة.

مادة (10)
يطبق على الاستشاري والمقاول الجزاءات التالية: 1. في حال إخلال الاستشاري أو المقاول بالالتزام بما جاء في نص المادة (5) من هذا النظام ، يعتبر إخلالاً بأحد الالتزامات الجوهرية الناشئة عن العقد، يترتب عليه تطبيق الشروط والجزاءات المتعلقة بإخلال المتعاقد بالتزاماته وفقاً لنصوص العقد وأحكام التشريعات المعمول بها. 2. في حال إخلال المقاول الأجنبي بما جاء في الفقرة (1) من المادة (6) من هذا النظام، يعتبر إخلالاً بأحد الالتزامات الجوهرية الناشئة عن العقد، يترتب عليه تطبيق الشروط والجزاءات المتعلقة بهذا الإخلال وفقاً لنصوص العقد وأحكام القانون والنظام.

مادة (11)
1. لوزير الاقتصاد الوطني فيما يخصه إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 2. لوزير الأشغال العامة والإسكان فيما يخصه إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 3. لوزير المالية فيما يخصه إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (12)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/02/26 ميلادية الموافق: 16/ربيع الثاني/1434هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.