قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2013م بتعديل نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية رقم (25) لسنة 2006م


استناداً إلى القانون رقم (11) لسنة 1998م، بشأن التعليم العالي لا سيما المواد (21،20، 5 ) منه، وبعد الاطلاع على نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية رقم (25) لسنة 2006م، وتعديلاته، وبناءً على تنسيب من وزير التعليم العالي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2013/2/19م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
يشار إلى نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية رقم (25) لعام 2006م، لأهداف التعديل في هذا النظام بالنظام الأصلي.

مادة (2)
يعدل البند (1) من الفقرة الثانية من المادة السابعة من النظام الأصلي ليصبح على النحو الآتي: 1. الحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها وفقاً للحد الأدنى للمعدل الذي يحدده الوزير، على أن يتفق فرعها مع حقل الدراسة.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/02/19 ميلادية الموافق: 9/ربيع الثاني/1434هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.