قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2013م بنظام التعرفة المائية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وعلى قانون المياه رقم (3) لسنة 2002م، ولا سيما المواد (20)، (26)، (42) منه، وعلى قانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية، ولا سيما المادة (15) منه، وبناءً على تنسيب مجلس المياه الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2013/01/15م، وبناءً على الصلاحيات المخولة قانوناً، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة المياه الفلسطينية. المجلس: مجلس المياه الوطني. مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي: الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، ومرافق المياه والصرف الصحي المحلية، ومرافق المياه وجمعيات المياه. التزود بالمياه والصرف الصحي: الخدمات التي يوفرها مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي والسياحي. نظام التعرفة: نظام يعتمد على معايير علمية وفنية مدروسة من أجل فرض تسعيرة المياه. عناصر هيكلية التعرفة: الوزن النسبي المعطي لأحجام استهلاك الوحدة من المياه بين مجموعات المستخدمين المختلفة، وعلى مستويات الاستهلاك المختلفة. أسعار التعرفة: سعر الوحدة الذي يتم تقاضيه من فئات المستخدمين المختلفة على أحجام استهلاك المياه وتصريف مياه الصرف الصحي المختلفة. النموذج الموحد: نموذج تصميم التعرفة المعد من قِبل سلطة المياه بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي. نظام الاستحقاق: نظام محاسبي، يتم فيه إثبات الإيرادات عند تحقيقها، بالإضافة إلى إثبات المصروفات (التكلفة) عند نشوء الالتزام وليس عند السداد.

مادة (2)
يسري هذا النظام على مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي تحت إشراف وزارة الحكم المحلي ومراقبة السلطة.

مادة (3)
يقوم مقدمو خدمات المياه والصرف الصحي بوضع الأسعار التي يجري تقاضيها وفق معايير التعرفة، وذلك لتحقيق الأهداف الآتية: 1. استرداد التكاليف: تضمن التعرفة المقررة استرداد التكاليف من قِبل مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي، ويتم الاسترداد الكامل من خلال تحقيق إيرادات تغطي تكاليف التشغيل والصيانة واحتساب نسبة استهلاك الموجودات الثابتة بناءً على القيمة الحقيقية، والقروض وفوائدها والاستثمارات لأغراض التطوير. 2. العدالة الاجتماعية: تضع هيكلية التعرفة بالحسبان سعراً يُمكّن فئات الدخل المحدود من تحمله لسد حاجات الاستهلاك الأساسية. 3. الكفاءة الاقتصادية: تضع هيكلية التعرفة سعراً اقتصادياً لمستويات الاستهلاك الأعلى، لتشجيع المحافظة على المصادر المائية.

مادة (4)
لأغراض تطبيق سياسات التعرفة فإنها: 1. تشمل فئات المستخدمين في جميع المجالات المنزلية والتجارية والصناعية والسياحية. 2. توزع تكاليف إمدادات المياه بين مجموعات المستخدمين المختلفة ومستويات الاستهلاك المختلفة، وترتفع الأسعار التي يجري تقاضيها من المستهلكين مع ارتفاع مستويات الاستهلاك. 3. توزع تكاليف خدمات الصرف الصحي بين مجموعات المستخدمين المختلفة وفق حجم المياه المستهلكة، وتتبع الرسوم التي يجري تقاضيها سلماً تصاعدياً يعتمد على حجم الصرف الصحي.

مادة (5)
تستند معايير التعرفة لدى مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي على النموذج الموحد، ويبين تصميم التعرفة للفترة المعينة الخطوات الآتية: 1. حساب النفقات الخاصة لاسترداد التكاليف. 2. تقييم السعر الذي يمكن لفئات الدخل المنخفض أن تتحمله. 3. التكلفة الاقتصادية المستقبلية للمياه والصرف الصحي للمتر المكعب الواحد. 4. تصميم هيكلية التعرفة لتنفيذ أهداف السياسات المائية التي يقرها المجلس. 5. تثبيت أسعار الوحدات لفئات المستخدمين ومستويات الاستهلاك المختلفة. 6. زيادة عملية استرداد التكاليف تكون من خلال تخفيض التكاليف، وذلك بتوفير كفاءات إدارية وفنية أكبر، وتخفيض كميات الفاقد من المياه، ومعالجة الربط غير القانوني، وبزيادة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة الجباية. 7. تأخذ السلطة بالاعتبار تحقيق تقدم ملموس في تحسين الأداء الفني والمالي بما يشمل تخفيض نسبة الفاقد قبل أن تقوم بالمصادقة على أية تعرفة جديدة.

مادة (6)
تحسب التكاليف بناءً على بيانات التكاليف السابقة لكل بند بمفرده، وفق أحكام المادة (5) من هذا النظام ويتم الحصول على هذه البيانات باتباع “ نظام الاستحقاق” وفي حالة عدم تطبيق نظام الاستحقاق، يجري تقدير التكاليف من الحسابات الحالية، والتكاليف المشمولة بنظام تطبيق التعرفة على النحو الآتي: 1. التكاليف الثابتة مقابل قراءة العداد وكتابة الفواتير والجباية والمصروفات الإدارية الإضافية، تُحسب بناء على التكاليف الفعلية لمكونات الخدمة المعينة وتدخل التكاليف الإضافية للمكاتب والإدارة والخدمات القانونية والشخصية، في تكاليف المستهلك الثابتة. 2. التكاليف الخاصة بالتشغيل والصيانة تُحسب على حجم الاستهلاك، بناءً على التكاليف الفعلية للطاقة، والمواد الكيماوية، والموظفين، والنقل وغيرها مما يُستخدم في توفير وتوصيل مياه الشرب للمستخدمين، ونقل الصرف الصحي ومعالجته إلى مستويات مقبولة، ويتم إدخال تكاليف شراء الكميات الكبيرة من المياه (بالجملة) بسعر الوحدة الذي يدفعه مقدمو الخدمة. 3. الاستهلاك السنوي يُحسب كل عام بناء على إعادة تقييم مجموع الموجودات في ذلك العام، وذلك من خلال استخدام طريقة القسط الثابت للاستهلاك. 4. تكاليف رسوم الفائدة على القروض التي تتم لتمويل استثمارات جديدة، يجري إدخالها باعتبارها تكلفة إضافية وذلك بالنسبة المدفوعة.

مادة (7)
1. تظهر الرسوم التي يتم تقاضيها من المستخدمين على فواتير منفردة، وتشمل المعلومات الآتية: ‌أ. الرسوم الثابتة لتغطية قراءة العداد، والإدارة، وتكاليف الخدمة والفواتير. ‌ب. رسوم الحجم المستهلك بالأمتار لتغطية تكاليف توصيل المياه المستهلكة أو نقل الصرف الصحي. ‌ج. رسم إضافي على الذين يسببون التلوث العالي في نظام الصرف الصحي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. ‌د. أية غرامات للتأخر عن الدفع أو إعادة الربط. 2. يصدر مزودو خدمات المياه والصرف الصحي الفواتير للمستهلكين كل شهر أو شهرين.

مادة (8)
1. يجوز تعديل تعرفة المياه والصرف الصحي إذا كان هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء أو أسعار الشراء بالجملة وأدت إلى زيادات كبيرة لم تكن متوقعة في تكاليف مقدمي الخدمة. 2. تتم عملية تقديم طلبات التعرفة وفق ما هو مبين في الملحق المرفق في هذا النظام.

مادة (9)
يلتزم مقدمو خدمات المياه والصرف الصحي بتوفير البيانات الآتية لسلطة المياه: 1. بيانات حول الأداء الفني والمالي على النموذج الموحد. 2. ملخص للتعرفة المعدلة المقترحة على النموذج الموحد.

مادة (10)
1. يقدم طلب تحديد أو تعديل التعرفة من مقدم الخدمة إلى وزارة الحكم المحلي والتي تقوم بتحويله إلى سلطة المياه. 2. تقوم السلطة بتقييم الطلب وفق الخطوات الآتية: أ‌. التأكد بأن منطلقات السعر التي تستدعي تغييراً في التعرفة هي منطلقات عملية. ب‌. التأكد بأن التعرفة المقترحة تنسجم مع أهداف هذا النظام. ج. التأكد بأنه تجري الاستجابة لأهداف تحسين الأداء. 3. تبدي السلطة رأيها في الطلب المنصوص عليه في هذه المادة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، وفي حال عدم الرد خلال هذه الفترة يعتبر الطلب مقبول حكماً. 4. يتم رفض الطلب في حال مخالفته ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، ويتم إعادة الطلب إلى وزارة الحكم المحلي التي تقوم بإبلاغ الجهة المقدمة للخدمة لتعديله وفق المعايير المطلوبة . 5. يجوز لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي اللجوء إلى المحكمة المختصة في حال رفض الطلب.

مادة (11)
يضع مقدمو خدمات المياه والصرف الصحي أسعاراً للمياه للاستخدامات المختلفة بموجب معايير التعرفة الواردة في هذا النظام.

مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (13)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/01/15 ميلادية الموافق: 03/ربيع الأول/1434هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.