قرار رقم (10) لسنة 2013م بشأن العفو الخاص


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
العفو عما تبقى من مدة محكومية كل من المحكوم عليهما في القضية الجزائية رقم (2011/437) استئناف، (18/2007) بداية، وهما: 1. جاد جبر صبحي الشيخ صبح. 2. جواد جبر صبحي الشيخ صبح.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/02/26 ميلادية الموافق: 16/ ربيع الثاني/1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.