قرار رقم (9) لسنة 2013م بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (11) لسنة 1998م، بشأن التعليم العالي، والاطلاع على النظام الأساسي للجامعات الحكومية رقم (4) لسنة 2009م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى، وذلك على النحو الآتي: 1. د. كمال الشرافي رئيساً 2. م. علي أبو شهلا عضواً 3. د. ماجد أبو رمضان عضواً 4. أ. غازي الصوراني عضواً 5. أ. شرحبيل الزعيم عضواً 6. أ. بيان أبو شعبان عضواً 7. أ.صباح ثابت عضواً 8. أ. طلال عوكل عضواً 9. د. أحمد يوسف عضواً 10. أ. سيد أبو مسامح عضواً 11. د. سمير زقوت عضواً 12. أ. مجدي شقورة عضواً 13. د. فيصل أبو شهلا عضواً 14. أ. جميل المجدلاوي عضواً 15. أ. فيصل الشوا عضواً

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/02/13 ميلادية الموافق: 03/ ربيع الثاني/1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.