قرار رقم (6) لسنة 2013م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا الشرعية بمهام قاضِ قضاة فلسطين


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تكليف رئيس المحكمة العليا الشرعية القاضي يوسف ادعيس إسماعيل الشيخ بمهام قاضِ قضاة فلسطين إلى حين تعيين قاضِ قضاة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/01/26 ميلادية الموافق: 14/ ربيع الأول/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.