قرار رقم ( 4) لسنة 2012م بشأن تقرير وشهادة الخبير الإكتواري الخاص بالوضع المالي والفني لشركات التأمين عن اعمال التأمينات العامة والصادر بمقتضى تعليمات رقم (2) لسنة 2012م بشأن تعيين شركات التأمين للخبير الإكتواري صادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية


مادة (1)
بالنظر إلى نظام طرق احتساب الاحتياطيات الفنية والحسابية رقم (7) لسنة 2007م ومتطلبات المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية وتنفيذاً لتعليمات رقم (2) لسنة 2012م بشأن تعيين شركات التأمين للخبير الإكتواري، يتوجب على شركات التأمين المجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة في فلسطين رفع تقرير وشهادة الخبير الإكتواري المعين لديها الى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ومجالس إداراتها خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط / فبراير من السنة التي تلي سنة التقرير على أن يتضمن التقرير أنواع الاحتياطيات الفنية التي يجب على شركات التأمين المجازة في فروع التأمينات العامة والطبية أخذها بالاعتبار بالنظر الى محفظتها التأمينية ومدى كفاية هذه الاحتياطيات وضرورة أن يكون التقييم مقروناً بتقرير من خبير إكتواري مجاز ومستقل ومقيد اسمه في سجلات الهيئة.

مادة (2)
يجب ان يتضمن التقرير الاكتواري شهادة تشتمل على الملخص التنفيذي لرأي الخبير الاكتواري بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الفنية والسياسة التسعيرية للشركة وتشتمل الشهادة بالحد الادنى ما يلي : 1. كفاية القيود والسجلات التي تحتفظ بها الشركة لأغراض التحليل والدراسة الأكتوارية. 2. تقييم و كفاية المخصصات الفنية. 3. تقييم نسب الخسارة الفنية. 4. كفاية سياسات التسعير المتبعة من قبل الشركة.

مادة (3)
1. يشتمل تحليل الوضع المالي والفني لشركات التأمين على إبداء الخبير الأكتواري رأيه المهني بالاعتبارات التالية بالحد الأدنى: أ. كفاية القيود والسجلات التي تحتفظ بها الشركة لأغراض التحليل والدراسة الأكتوارية. ب.تطور المحفظة التأمينية وتوازنها وتوزيعها لناحية الإنتاج والمطالبات المتكبَّدة والنفقات الإدارية. ج. دراسة تطور المطالبات المتكبدة لكل فرع من الفروع التي تمارسها الشركة. د. دراسة كفاية المخصصات الفنية للسنوات السابقة بالنسبة للمطالبات المسددة. ه. تقييم كفاية المخصصات الفنية الخاصة بالمطالبات غير المسددة. و. تقييم نسب الخسارة الفنية. ز. تحليل كفاية سياسات التسعير المتبعة من قبل الشركة . ح. تقييم كفاية المخصصات الفنية الخاصة بالأخطار السارية. ط. تقييم الإجراءات المعتمدة لتحديد قيمة المطالبات قيد التسوية. ي. سياسة إعادة التأمين المعتمدة وأثرها على الوضع المالي والفني للشركة. 2. وللإدارة العامة للتأمين حق طلب أي استيضاح أو تفصيل إضافي يتعلَّق بتقرير الوضع المالي والفني.

مادة (4)
1. تحتسب الاحتياطيات الفنية بحيث تعكس إلتزامات الشركة بشكل عادل، ويعتمد الاحتساب على احكام نظام طرق احتساب الاحتياطيات الفنية والحسابية رقم (7) لسنة 2007م وعلى مبادىء المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية، بمعرفة واعتماد الخبير الأكتواري، وكحد أدنى تشتمل الاحتياطيات الفنية على المكونات التالية :- أ. احتياطي الأخطار السارية (الاقساط غير المكتسبة) (Unearned Premium Reserves, UPR). ب. احتياطي الادعاءات تحت التسوية (Outstanding Claims Reserves, OCR). ج. احتياطي الادعاءات غير المبلغ عنها (Incurred but not Reported, IBNR). د. احتياطي مصاريف تسوية المطالبات (Loss Adjustment Expense Reserves, LAER). ه. احتياطي العجز في الأقساط (Premium Deficiency Reserves, PDR). 2. يتم احتساب حصة المعيدين من احتياطي الاخطار السارية (الأقساط غير المكتسبة)، واحتياطي الادعاءات تحت التسوية، واحتياطي الادعاءات غير المبلغ عنها، باعتماد نفس المعايير المحاسبية والأكتوارية، ويتم إدراجها ضمن الموجودات في قائمة المركز المالي للشركة. 3. تحتسب هذه الاحتياطيات لكل فرع من فروع التأمين على حدة، مع وجوب الفصل ما بين فروع الإلزامي (الاصابات الجسدية) والطرف الثالث والتكميلي لتأمين السيارات. 4. يحدد مجلس إدارة الشركة لزوم اتخاذ احتياطيات إضافية بالنظر إلى حجم محفظتها والمخاطر التأمينية والمالية المتعلقة فيها مثل احتياطي الاخطار الكارثية و/ أو أية احتياطيات فنية اخرى.

مادة (5)
1. متطلبات عامة لتقرير الخبير الأكتواري تنطبق على تقرير الخبير الأكتواري المتطلبات التالية بالحد الأدنى: أ‌. الإفصاح عن المعايير المعتمدة في التقييم ب‌. الإفصاح عن الفرضيات والمنهجيات التي تمَّ اعتمادها وتعليلها. ج. يكون الخبير الأكتواري مسؤولاً تجاه مجلس إدارة الشركة والإدارة العامة للتأمين عن اختيار وتطبيق المعايير الملائمة لاحتساب هذا التقييم. د. بشكل عام، يجب أن يحتوي التقرير على كامل المعلومات التي تمكِّن خبيراً أكتوارياً آخر من مراجعة كامل الأعمال التي قام بها الخبير الذي أعد التقرير بشكل مستقل. 2. احتياطي الاخطار السارية يشمل احتياطي الاخطار السارية المبالغ المخصصة للالتزامات الناشئة عن عقود التأمين الصادرة خلال فترة الاحتساب والتي يمتد سريانها إلى ما بعد نهاية تلك الفترة ويتم الاحتساب عبر تأجيل كامل الأقساط الصافية كما يلي: ‌أ. باعتماد طريقة الأشهر الثلاث الأخيرة بالنسبة لوثائق التأمين البحري الخاصة بالشحنات فقط (أي على أساس 100 % من الأقساط المكتتبة خلال الأشهر الثلاث التي تسبق تاريخ البيانات المالية ) ‌ب. باعتماد طريقة عدد ايام الوثيقة بالنسبة للتأمينات العامة الأخرى بما فيها وثائق التأمين البحري السنوية (أي على اساس عدد الايام المتبقية من وثيقة التامين بعد تاريخ البيانات المالية). 3. احتياطي الادعاءات تحت التسوية يشمل احتياطي الادعاءات تحت التسوية كافة المطالبات التي تم التبليغ عنها وتقدير قيمتها. ويساوي هذا الاحتياطي إجمالي القيمة التقديرية لهذه المطالبات، ويتم تثبيت مستوى احتياطي الادعاءات تحت التسوية وفق خبرة الشركة ومعرفتها بالتناسق مع دراسة الخبير الأكتواري وتقديراته الفنية المبنية على الأسس والمنهجيات الأكتوارية المعتمدة عالمياً. 4. احتياطي الادعاءات غير المبلغ عنها هو احتياطي مخصص للمطالبات الناشئة عن حوادث يفترض أنها تكون قد وقعت خلال فترة الاحتساب ولم يبلغ عنها. ويتم احتساب هذا الاحتياطي بموجب تقديرات الخبير الأكتواري باعتماد المعايير الأكتوارية المتعارف عليها عالمياً، يتم تطبيق هذه المعايير مع وجوب اختيار الطريقة المناسبة لكل فرع من فروع التأمين على حدة بالنظر إلى حجمه وتوفر المعلومات الضرورية للقيام بعملية الاحتساب بالشكل المناسب. 5. احتياطي مصاريف تسوية المطالبات يتضمّن هذا الاحتياطي الكلفة المقدرة لإدارة التعويضات تحت التسوية وتعويضات الحوادث التي وقعت ولم يُبلغ عنها. ويحتسب بنسبة %3 من مجموع احتياطي التعويضات تحت التسوية واحتياطي تعويضات الحوادث التي وقعت ولم يُبلغ عنها، أو أي منهجية أخرى يقترحها الخبير الأكتواري. 6. احتياطي العجز في الأقساط أ‌. ينشأ احتياطي العجز في الأقساط عندما تكون الأقساط المكتسبة غير كافية لتغطية المطالبات التأمينية والنفقات التشغيلية والعمولات المسددة كافة، ما يعني أن احتياطي الأقساط غير المكتسبة أو الأخطار السارية بدوره غير كافٍ لتغطية الخسائر التأمينية المتوقعة ومصاريف تسوية المطالبات المتعلقة بها بالإضافة إلى العمولات المؤجلة والنفقات التشغيلية. ب‌. يتم تقييم الحاجة لمثل هذا الاحتياطي بالنظر إلى معدلات الخسارة المدمجة (Combined Loss Ratio) للسنوات الثلاث التي تسبق تاريخ التقييم بالحد الأدنى، ووفقاً لرأي الخبير الأكتواري المعلل بالنظر إلى تطور هذه النسبة. ج. يتم احتساب نسبة الخسارة المدمجة مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الصافية لبرنامج إعادة التأمين.

مادة (6)
تقوم الإدارة العامة للتامين بمراجعة التقارير الأكتوارية الخاصة بالوضع المالي والفني لشركات التأمين والمساءلة عن محتواها والتدقيق بها والموافقة على التوصيات الواردة فيها أو رفضها وذلك من ضمن مهامها الرقابية ولها ان تستعين بالخبرات الاكتوارية داخل الهيئة وخارجها لتحقيق تلك المهام.

مادة (7)
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ:2012/11/26 ميلادية الموافق: 12/محرم/1434 هجرية ماهر المصري رئيس مجلس الادارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.