قرار رقم (3) لسنة 2012م
بتعديل الفقرة (3) من المادة (3) من تعليمات رقم (2)لسنة 2012م
بشأن تعيين شركات التأمين للخبير الإكتواري
صادر بمقتضى أحكام قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005م
صادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته رقم: (2012/14) التي عقدت بتاريخ 2012/11/21م وجلسته التكميلية بتاريخ 2012/11/26م تعديل الفقرة (3) من المادة (3) من تعليمات رقم (2) لسنة 2012م بشأن تعيين شركات التأمين للخبير الاكتواري لتصبح:
(يتوجب على إدارة الشركة رفع تقرير سنوي لمجلس إدارتها وللهيئة يبين رأي الخبير الاكتواري المعتمد من قبلها بالنسبة لوضعها المالي والفني ويتم رفع التقرير خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل عام).
يبدأ سريان هذا التعديل من تاريخ صدوره.
صدر بمدينة البيرة بتاريخ: 2012/11/26 ميلادية
الموافق: 12/محرم/1434 هجرية
ماهر المصري
رئيس مجلس الادارة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.