قرار رقم (1) لسنة 2012م بشأن لائحة التدريب القضائي صادر عن مجلس القضاء الأعلى


بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م ولا سيما المواد (17) و(41) و(80) وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، أصدرنا مايلي:

الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تسمى هذه اللائحة لائحة التدريب القضائي لسنة 2012م ويعمل بها من تاريخ صدورها.

مادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك المجلس: مجلس القضاء الأعلى. الرئيس: رئيس مجلس القضاء الأعلى. الدائرة: دائرة التدريب القضائي. رئيس الدائرة: رئيس دائرة التدريب القضائي. القضاة: قضاة المحاكم النظامية المعينون بموجب أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م. الموظفون: موظفو السلطة القضائية المعينون بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية. التدريب الأساسي: تدريب أولي يعطى للقضاة والموظفين المعينين حديثا قبل مباشرة عملهم. التدريب المستمر: التدريب الذي يعطى للقضاة والموظفين أثناء ممارستهم عملهم. النشاطات التدريبية: النشاطات التي تهدف إلى إكساب معلومات أو تطوير مهارات. النشاطات التدريبية الخارجية: النشاطات التدريبية خارج فلسطين.

مادة (3)
1. إعداد وتدريب القضاة والموظفين الجدد لتولي مهامهم الوظيفية. 2. رفع كفاءة القضاة والموظفين. 3. تبادل الخبرات مع المؤسسات التدريبية المماثلة في الدول العربية والأجنبية.

مادة (4)
للرئيس بناء على توصية رئيس الدائرة تشكيل لجان متخصصة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

مادة (5)
1. تحديد منهجية وسياسة التدريب. 2. تحديد الاحتياجات التدريبية للقضاة والموظفين ووضع خطط وبرامج التدريب السنوية بالتعاون مع دائرة التخطيط في مجلس القضاء الأعلى. 3. إعداد برنامج للتدريب الأولي وآخر للتدريب المستمر للقضاة والموظفين ينسجمان والخطة الإستراتيجية و السنوية ولها في ذلك التعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني. 4. تطوير منهاج شامل للتدريب القضائي بما فيه المهارات الإدارية واستخدام التكنولوجيا ولها في ذلك التعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني. 5. ترشيح بعض القضاة والموظفين للدورات والنشاطات التدريبية الداخلية والخارجية وتحديد الفئة المستهدفة من كل تدريب. 6. تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية الداخلية والخارجية. 7. تقييم البرامج والدورات التدريبية ورفع التقييمات والتوصيات بشأنها إلى الرئيس . 8. تنظيم وفهرسة المواد التدريبية السمعية والمرئية والمكتوبة وحفظها بالتعاون مع المكتب الفني، لغايات استعمالها كمنهاج متقدم للتدريب القضائي واستخدامها كمنهاج معتمد لدى المعهد القضائي. 9. المتابعة والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة في المعاهد القضائية العربية والأجنبية والتواصل معهم والإشراف على تفاصيل النتائج التي يحققونها ومتابعة متطلباتهم. 10. التعاون مع مؤسسات التدريب القضائي العربية والأجنبية المماثلة لأغراض تنظيم دورات تدريبية خارجية بما يتناسب والفئات المستهدفة ولأغراض الاستفادة من الخبرات الموجودة لديهم. 11. تبادل الوثائق والمعلومات القضائية والقانونية مع مؤسسات التدريب القضائي في الدول العربية والأجنبية التي تباشر نشاطاً مماثلاً. 12. أية أمور أخرى ذات صلة بطبيعة العمل.

مادة (6)
تضع الدائرة برنامجا مكثفاً للتدريب الأولي للقضاة والموظفين المعينين حديثاً يشتمل على تدريب نظري وتدريب عملي ولها تنفيذه بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني.


الفصل الثاني
تدريب القضاة
مادة (7)
1. يوزع القضاة الجدد المتدربون على المحاكم ويجري تدريبهم لدى زملائهم القضاة بالمدة الزمنية التي تراها الدائرة مناسبة وبما لا يقل عن أسبوعي تدريب. 2. يشتمل البرنامج على مايلي: أ. التعرف على الأعمال القضائية وممارستها فعلياً إلى جانب القضاة. ب. صياغة مشاريع الأحكام والقرارات. ج. الاطلاع على السجلات والأعمال الإدارية في المحاكم وطرق استخدامها . د. التعرف على أعمال أقلام المحاكم وكتاب العدل ومأموري التنفيذ. ه. الإطلاع على كافة أعمال المحكمة.

مادة (8)
يرفع القاضي المشرف والقاضي المتدرب في نهاية برنامج الإشراف الزمالي إلى الدائرة تقريرا شاملا حول التدريب وللدائرة تزويد المعهد القضائي بنسخ منه.

مادة (9)
1. لرئيس الدائرة إضافة بعض الموضوعات التدريبية لبرنامج التدريب الأساسي إذا اقتضت طبيعة التدريب ذلك. 2. يشمل البرنامج على الموضوعات التالية:- أ. زيارات ميدانية للمراكز والمؤسسات التي لها ارتباط وثيق بعملهم القضائي كالطب الشرعي، المختبرات الجنائية، مراكز تأهيل الأحداث، ومراكز التأهيل والإصلاح.......الخ. ب. تدريب في احد المعاهد القضائية في الدول العربية. ج. بحوث ودراسات يتم اختيار موضوعاتها بالطريقة التي يراها رئيس الدائرة مناسبة.

مادة (10)
يجتاز المتدربون عند انتهاء كل دورة تدريبية امتحانا يهدف إلى تقييم كفاءتهم القانونية والقضائية، ومدى التحصيل الذي أحرزوه، والقدرة التي اكتسبوها لحل الإشكالات القانونية ومعالجة القضايا وابتكار الحلول القضائية.

مادة (11)
عند انتهاء برنامج التدريب الأساسي يرفع رئيس الدائرة إلى الرئيس تقريرا شاملاً للتقييم العام للبرنامج وأيضا ملاحظاته حول التدريب والنتائج التي حصل عليها المتدربون، والسلوك الذي امتازوا به.

مادة (12)
ينظم التدريب المستمر للقضاة بالتعاون ما بين الدائرة والمعهد القضائي فيما إذا رأت ذلك مناسبا بقصد مواكبة الفكر القضائي والتشريعات المستجدة وتطوير التدريب المقصود وفق متطلبات التقاضي وآفاقه الاجتماعية والاقتصادية.

مادة (13)
تحدد موضوعات التدريب المستمر عن طريق: 1. التفتيش القضائي وما يتم رفعه من تقارير إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى. 2. المبادئ القانونية الصادرة عن المحكمة العليا والتي يعدها المكتب الفني في القضايا المدنية والجزائية. 3. ما يستجد من تشريعات. 4. مواضيع قضائية أو قانونية يجمع عليها عدد من القضاة.

مادة (14)
يستهدف التدريب المستمر : 1. قضاة الصلح 2. قضاة البداية 3. قضاة الاستئناف

مادة (15)
تنظم حلقات تدريبية ودراسية حول مواضيع متخصصة ولفئة محددة حسب الحاجة لتعميق المعرفة وتطوير الأداء.

مادة (16)
1. يهدف تدريب المدربين إلى تكوين هيئة تدريبية مهمتها نقل المعرفة والخبرة القضائية والقانونية إلى المتدربين وتطوير المناهج والمواد التدريبية المختلفة ضمن الخطة والسياسة العامة التي ترسمها الدائرة. 2. يتم اختيار المدربين من بين القضاة بتنسيب من الدائرة وقرار من الرئيس، ويشترط فيمن يتم اختياره كمدرب أن يكون: أ. حصل على دورات تدريبية سابقة، وكان ملتزما بها. ب‌. لديه القدرة والكفاءة على نقل وإيصال المعلومات. ج. من ذوي الخبرة في مجال العمل القضائي. 3. يخضع المدربون لدورات تدريبية متخصصة وفق البرامج التي تصممها وتنفذها الدائرة وفق ما تتطلبه المعايير والمناهج العلمية لتدريب المدربين.


الفصل الثالث
تدريب الموظفين
مادة (17)
1. ينظم نشاط تدريبي أولي للموظفين المعينين حديثا بهدف إعدادهم و تأهيلهم لتولي مهامهم الوظيفية 2. يشتمل النشاط بصفة خاصة على: أ. مدونة سلوك العاملين في السلطة القضائية. ب. مواد عامة تتعلق بإدارة أقلام المحاكم والملفات واليات العمل فيها والإجراءات المدنية والجزائية والإدارة العامة والمالية وآداب الوظيفة العمومية. ج. حقوق وواجبات الموظف. د. مسك السجلات والقيود وتنظيم الوثائق وحفظها. ه. تكنولوجيا المعلومات. و. مواد خاصة تتعلق بالمهام المسندة إليهم حسب وظيفتهم. ز. أية موضوعات أخرى تقترحها الدائرة.

مادة (18)
1. ينظم للموظفين نشاط تدريبي مستمر بقصد تحسين وتطوير أدائهم ومعلوماتهم النظرية والتطبيقية. 2. يتم اختيار موضوعاته مما يلي:- أ. استمارات تحديد الاحتياجات التدريبية التي تصممها وتوزعها وتفرغها الدائرة. ب. اجتماعات الدائرة مع رؤساء المحاكم ورؤساء الإدارات العامة. ج. التقارير التي ترد إلى الشؤون الإدارية بخصوص أي قصور في الأداء الوظيفي.

مادة (19)
تنظم حلقات دراسية خاصة للنشاطات التدريبية المتخصصة لتعميق وتطوير التكوين المهني والوظيفي


الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة (20)
1. يهدف النشاط التدريبي الخارجي إلى رفع كفاءة المشاركين من القضاة والموظفين وذلك لتمكينهم من أداء واجبات العمل على نحو أفضل. 2. تقوم الدائرة بالتعاون مع المؤسسات التدريبية خارج فلسطين بهدف خدمة السياسات والخطط التدريبية. 3. أ. تختار الدائرة الفئة المشاركة في الدورات الخارجية والتي تنطبق عليهم الشروط المطلوبة. ب. يشترط فيمن سيشارك في النشاطات الخارجية وفقا للفقرة السابقة ما يلي:- 1) أن تنطبق عليه شروط النشاط التدريبي المرشح له. 2) أن تكون معظم موضوعات ومحاور المشاركة الخارجية ذات علاقة مع طبيعة عمل المرشح المكلف به. 3) أن لا يكون قد شارك في السابق بنشاط مماثل له. 4) أن تكون لدى المرشح القدرة على نقل الأثر النوعي للمشاركة بما يحقق المساهمة الفاعلة في إثراء تجربة العمل القضائي. 5) التزام المشارك بإعداد ما تطلبه الدورة التدريبية وتزويد الدائرة بها قبل الموعد المحدد للدورة وإذا كانت المشاركة تحتوى على ورقة عمل يقدمها المشارك فيجب إجازتها من قبل رئيس الدائرة. 6) لا يجوز للمشارك في التدريب في الخارج تغيير جهة التدريب أو البرنامج المقرر إلا بعد موافقة الدائرة. 7) تزويد الدائرة بنسخة من أوراق العمل والبحوث المطروحة في المؤتمر أو الندوة أو الملتقى. 8) تقديم تقرير مفصل عن المشاركة في المؤتمر أو الندوة... الخ وما انتهى إليه من توصيات. 9) تفعيل الخبرات المكتسبة من المشاركة عن طريق إقامة حلقة نقاش في نطاق العمل الذي يعمل فيه لمناقشة نتائج المؤتمر أو الندوة. 4. تختص الدائرة بوضع آلية عمل لتنفيذ النشاطات التدريبية الخارجية و تتمحور هذه الآلية حول مايلي: أ. القيام بالمراسلات اللازمة مع الجهة المانحة للوقوف على تفاصيل النشاط وحيثياته. ب. تزويد الجهة المانحة والمشرفة على النشاط بأسماء المشاركين والمعلومات الخاصة بهم. ج. متابعة الأمور الإجرائية الخاصة بالسفر والمشاركة . 5. في حال عدم تغطية الجهة المانحة لتكاليف النشاط كاملة يقوم المجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة لتغطية التكاليف والنفقات من البند المخصص من موازنة السلطة القضائية لهذا الغرض، ويبدأ صرف هذه الاستحقاقات المالية من تاريخ بداية فترة النشاط .

مادة (21)
يجوز لدائرة التدريب الاستعانة عند الحاجة بمدربين من خارج السلطة القضائية، ولها في ذلك التنسيق مع المعهد القضائي الفلسطيني.

مادة(22)
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 2012/12/24 ميلادية الموافق: 11/صفر/1434هجرية القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.