تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2012م بشأن محددات وعناصر الحد الأدنى للأجر


بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012م بشأن اعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا التعليمات التالية:
مادة (1)
لغايات تنفيذ هذه التعليمات، يقصد بالعامل كل من يتقاضى أجراً شهرياً أو يومياً أو بالساعة يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد في قرار مجلس الوزراء.

مادة (2)
يلتزم صاحب العمل بالآتي: 1. تعديل أجر العامل اعتباراً من الأول من كانون الثاني لعام 2013م ممن يقل أجره عن الحد الأدنى المقر. 2. تسوية حقوق العامل على الأجر للفترة السابقة لنفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجر، مع مراعاة أحكام الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة الواردة في قانون العمل الفلسطيني.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/11/5 ميلادية الموافق: 20/ذو الحجة/1433 هجرية د. أحمد المجدلاني وزير العمل


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.