قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (14/25/05/م.و/س.ف) لعام 2012م والمتعلق بتعديل نظام صرف راتب شهري للأسير


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة2003م وتعديلاته، وعلى قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2010م بنظام صرف راتب شهري للأسير، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14/25/05/م.و/س.ف) لعام 2012م، وبناءً على تنسيب رئيس الوزراء، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (2012/12/26م) ما يلي:
مادة (1)
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (14/25/05/م.و/س.ف) لعام 2012م، بحيث تستبدل كلمة “إعانة” أينما وردت في هذا القرار بكلمة “ الراتب”.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/12/26 ميلادية الموافق: 13/صفر/1434 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.