قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2012م بنظام منع تهريب المنتجات النباتية


استنادا لأحكام القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته ولاسيما المادة (70) منه، وقانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته ولاسيما المادة (83) مكرر منه، وبعد الاطلاع على قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته، وعلى قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963م، وبناءً على تنسيب وزير الزراعة ، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/12/06م، وبناءً على الصلاحيات المخولة قانوناً، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : المنتجات النباتية: منتجات محاصيل الخضار والمحاصيل الحقلية والبستنة الشجرية التي يتم إنتاجها أو نقلها أو إدخالها إلى البلاد بغير طريق الاستيراد أو الترانزيت. تصريح نقل داخلي: تصريح تسويقي صادر عن مديرية الزراعة في المحافظة لغايات نقل المنتجات النباتية في المحافظة نفسها أوما بين المحافظات. تصريح إدخال : تصريح تسويقي صادر من مديريات الزراعة فى المحافظات لإدخال المنتجات النباتية من الجانب الآخر حسب التعليمات والأنظمة المعمول بها، إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية . المهربات: أية منتجات نباتية جلبت أو نقلت أو يحاول جلبها أو نقلها بدون أوراق رسمية أو بطرق غير شرعية. البضائع الممنوعة: كل بضاعة محظور إدخالها أو نقلها إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. الشحنة: أي كمية من المنتجات النباتية يتم نقلها لأغراض تجارية. شهادة صلاحية المنتج: الشهادة الصادرة عن الجهات المختصة من الجانب الآخر والتي تثبت صلاحية المنتج النباتي للاستهلاك البشري .

مادة (2)
لا يجوز إدخال أو نقل أية منتجات نباتية إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية إلا بموجب تصريح تسويقي صادر عن مديرية الزراعة.

مادة (3)
يجب على مزارعي المنتجات النباتية تسجيل منتجات مزارعهم لدى دوائر الزراعة فى المحافظات قبل موعد نضوجها.

مادة (4)
يجب على تجار الأسواق مراجعة دوائر الزراعة فى المحافظات للحصول على تصاريح النقل الداخلي.

مادة (5)
تشكل بموجب أحكام هذا النظام لجنة فنية من موظفي الفئة العليا لدراسة الاحتياجات الفعلية للأسواق المحلية من المنتجات النباتية من الإدارات الآتية : * الإدارة العامة للإرشاد. * الإدارة العامة للتسويق. * الإدارة العامة للرقابة الزراعية. * الإدارة العامة للوقاية والحجر الزراعي. * الإدارة العامة للتخطيط والسياسات.

مادة (6)
تختص اللجنة الفنية بدراسة الوضع التسويقي للمنتجات النباتية من حيث: 1. تحديد احتياجات السوق من المنتجات النباتية الموسمية التي يسمح بإدخالها بفترة غزارة الإنتاج. 2. تزويد مديريات الزراعة والضابطة الجمركية بالكميات والانواع الممنوع أو المسموح إدخالها مع تحديد الفترة للمنع أو السماح. 3. إجراء أي تعديل على تقرير الاحتياجات الفعلية للمنتجات النباتية بناءً على واقع الإنتاج الزراعي المحلي.

مادة (7)
يقوم مأمورو الضبط القضائي في الوزارة بالتعاون مع موظفي الضابطة الجمركية بالآتي : 1. الرقابة على تطبيق وتنفيذ جميع الشروط الواردة في هذا النظام. 2. مراقبة الأسواق المركزية للخضار والفواكه. 3. مراقبة حركة المنتجات النباتية على الطرق والمداخل. 4. ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. 5. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط التهريب.

مادة (8)
ترفق شحنة المنتجات النباتية بالأوراق الثبوتية الآتية : 1. تصريح إدخال من الجانب الآخر. 2. شهادة صلاحية المنتج للاستهلاك البشري مرفقة بالشحنات المدخلة من الجانب الآخر. 3. إرسالية تجارية .

مادة (9)
ترفق بكل شحنه يتم نقلها بين محافظات الوطن الأوراق الثبوتية الآتية : 1. تصريح نقل داخلي بين المحافظات . 2. إرسالية تجارية .

مادة (10)
ترفق بكل شحنه يتم نقلها داخل المحافظة الواحدة الأوراق الثبوتية الآتية : 1. إرسالية وتصريح نقل داخلي للتاجر. 2. إرسالية للمزارع .

مادة (11)
عند نقل شحنة زيت زيتون بين المحافظات يجب أن تتوفر فيها الوثائق الآتية: 1. شهادة فحص جودة الزيت من مختبر معتمد . 2. تصريح نقل داخلي .

مادة (12)
تعامل أي شحنة لا تحمل الأوراق الثبوتية المطلوبة في المواد السابقة معاملة المهربات.

مادة (13)
1. يقوم مأمورو الضبط القضائي بأخذ العينات اللازمة من شحنة المنتجات النباتية التي لا تحمل الوثائق المطلوبة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري والتحرز عليها وفق الأصول المتبعة، لحين صدور نتائج الفحص من مختبر معتمد. 2. يجوز لمأموري الضبط القضائي أخذ عينات عشوائية من الشحنات المدخلة إلى أراضي السلطة الوطنية لإجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بمتبقيات المبيدات والميكروبايلوجي.

مادة (14)
يمنع إدخال أي منتج نباتي تصدر فيه اللجنة الفنية تقريرها الموسمي بالمنع والمصادق عليه من قبل الوزير.

مادة (15)
1. يتم إتلاف الشحنة بقرار من الوزير أو من يفوضه اذا تبين بعد الفحص المخبري عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. 2. يتم التحرز على الشحنة المحظور إدخالها أو تداولها إذا كانت سليمة وفقا الإجراءات القانونية المتبعة.

مادة (16)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المقرة بالقوانين ذات العلاقة والسارية المفعول.

مادة (17)
للوزير إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة(18)
تلغى كافة الانظمة والتعليمات التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (19)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا النظام، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 2012/12/06 ميلادية الموافق: 22/محرم/1434 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.